Call us now:
القانون رقم /7/ للعام 2005 الخاص بنظام المكاتب العلمية للدعاية الطبية
مادة /12/ تتولى وزارة الصحة من خلال اجهزتها الاشراف والرقابة على المكاتب العلمية للتحقق من تطبيق احكام هذا القانون والتعليمات الصادرة تنفيذا له0
مادة /12/ تتولى وزارة الصحة من خلال اجهزتها الاشراف والرقابة على المكاتب العلمية للتحقق من تطبيق احكام هذا القانون والتعليمات الصادرة تنفيذا له0
مادة /11/ كل مخالفة اخرى لاحكام هذا القانون يحال مرتكبها الى القضاء ويعاقب بغرامة من 5000/20000 ليرة سورية او يمنع من مزاولة المهنة لمدة لا تتجاوز السنة او باحدى هاتين العقوبتين0
مادة /10/ يحال الى القضاء ويعاقب بالحبس من ستة اشهر الى سنة وبالغرامة من 1000 /2000 ليرة سورية كل من زاول اعمال الدعاية الطبية المنصوص عنها فى هذا القانون دون ان يكون مسجلا فى سجل مندوبى الدعاية الطبية بوزارة الصحة0
مادة /9/ يصدر الوزير قرارا باغلاق المكتب العلمى اغلاقا مؤقتا استنادا الى التقارير المرفوعة اليه والتى تبين عدم توفر الشروط المطلوبة ولا يعاد فتحه الا بقرار من الوزير بعد التأكد من توفر تلك الشروط0
مادة /8/ يغلق محل عمل كل من زاول اعمال الدعاية الطبية دون حصوله على اذن فتح مكتب علمى وتصادر موجوداته بقرار من الوزير وينفذ عن طريق النيابة العامة ويحال الى القضاء ويعاقب بالحبس من ثلاثة اشهر الى سنتين وبالغرامة من…
مادة /7/ يصدر الوزير قرارا بتحديد الرسم المقرر لاذن فتح المكتب العلمى وتجديده سنويا بالاتفاق مع وزير المالية0
مادة /6/ يجب على المدير العلمى وجميع العاملين فى الدعاية الطبية بالمكتب العلمى التفرغ لاعمال المكتب وفق احكام هذا القانون وعدم مزاولة اى عمل اخر0
مادة /5/ لا تخضع المكاتب العلمية الى التسجيل فى السجل التجارى او سجل فروع الشركات المحلية او الاجنبية باعتبارها مهنة علمية ولا يحق لها الاتجار بالادوية والمستحضرات الصيدلانية او الكيماوية او مزاولة اى عمل اخر لا يتعلق باعمال الدعاية الطبية…
مادة /4/ تتحمل معامل الادوية او الشركات منفردة او مجتمعة دفع كافة الاجور والتعويضات والنفقات المترتبة على المكتب العلمى وفق الانظمة النافذة0
مادة /3/ تصدر الشروط الفنية اللازمة لافتتاح المكاتب العلمية بقرار من الوزير بعد اخذ رأى وزير الادارة المحلية والبيئة0