Call us now:
المرسوم التشريعي رقم /40/ للعام /2005/ الخاص بتنظيم آلية عمل مجلس الوزراء
مادة /22/ يصدر المجلس قراراته بعد المداولة فى المواضيع المعروضة عليه
مادة /22/ يصدر المجلس قراراته بعد المداولة فى المواضيع المعروضة عليه
مادة /21/ يتولى رئيس المجلس ادارة الجلسات ويتلو الامين العام لمجلس الوزراء خلاصة كل مشروع او موضوع وتجرى مناقشته من قبل الوزراء وفى نهاية الجلسة يتلو الامين العام لرئاسة مجلس الوزراء القرارات المتخذة فى المواضيع المعروضة
مادة /20/ لا يتخذ المجلس قرارا فى موضوع يتعلق باعمال اى وزارة الا بحضور وزيرها او من ينوب عنه قانونا ويجوز عند الضرورة ان ينوب عن الوزير الغائب وزير اخر يتم تكليفه بمرسوم
مادة /19/ تعتبر اجتماعات المجلس قانونية اذا حضرها ثلثا الاعضاء وتتخذ القرارت بأغلبية اصوات الحاضرين ويعتبر صوت رئيس المجلس مرجحا عند تعادلها
مادة /18/ تعقد جلسات المجلس بحضور رئيس المجلس ونوابه والوزراء والامين العام لمجلس الوزراء ويحق لرئيس المجلس دعوة من يرى ضرورة لحضور جلسات المجلس من غير الوزراء دون ان يكون له حق التصويت
جلسات مجلس الوزراء وقراراته مادة /17/ يعقد المجلس جلسات دورية اسبوعية بناء على دعوة من رئيس المجلس ويمكن ان يدعى المجلس الى عقد جلسات استثنائية عند الاقتضاء بناء على دعوة يوجهها رئيس المجلس
مادة /16/ يرفع رئيس المجلس جداول اعمال جلسات المجلس الى رئيس الجمهورية
مادة /15/ تتولى الامانة العامة توزيع جدول الاعمال على جميع الوزراء مرفقا بالنصوص والوثائق المتعلقة بالمواضيع المعروضة على المجلس وذلك قبل ثلاثة ايام على الاقل من موعد الجلسة
مادة /14/ لايجوز ان يبقى اى موضوع مطلوب عرضه على المجلس اكثر من شهرين دون ان يسجل فى جدول اعماله
جداول اعمال مجلس الوزراء مادة /13/ تتولى الامانة العامة اعداد جداول عمل جلسات المجلس واعداد المقررات الصادرة عن المجلس وذلك على النحو الاتي أ / رفع مشاريع التشريعات الى المجلس مع الاسباب الموجبة والتعليمات التنفيذية وينبغى ان ترفق بجداول مقارنة…