Call us now:
نظام اعمال التجنيد المرسوم 11 لعام 1955 و تعديلاته المادة 36
مادة 36 من نظام أعمال التجنيد ـ المرسوم 11/1955 وتعديلاته يجوز لرئاسة الأركان العامة وفق تعليمات تصدر عنها قبول البدل النقدي المحدد بـ 600 ليرة سورية من المكلفين الآتي ذكرهم:ـ أ- حاملي الشهادة الابتدائية، وغير المسلحين أو المسلحين فئة (ب)…