Call us now:
مادة 161 من القانون العقاري العربي الموحد
يكون لمن حرم من الطعن في التسجيلات العقارية اللاحقة الحق في المطالبة بالتعويض.
يكون لمن حرم من الطعن في التسجيلات العقارية اللاحقة الحق في المطالبة بالتعويض.
لا يجوز إبطال أو شطب أو تعديل أي قيد في السجل العقاري إلا بحكم قضائي قطعي أو بموافقة ذوي الشأن.
التسجيلات اللاحقة المتعلقة بحق عيني مسجل تحفظ الحق الذي تنص عليه ما لم تبطل أو يشطب عليها او تغير، وهي حجة في مواجهة الكافة.
من اكتسب بحسن نية حقاً عينياً عقارياً استناداً إلى بيانات السجل العقاري يبقى مكتسباً لهذا الحق.
للتسجيلات اللاحقة قوة ثبوتية تجاه الكافة، فيما تتضمنه من حقوق وبيانات وفق أحكام هذا القانون.
التصرفات غير المسجلة ليس لها من أثر سوى الالتزامات الشخصية بين ذوي الشأن.
التصرفات الرامية إلى إنشاء حق عيني أو نقله إلى الغير أو تقريره أو تغييره أو إنهائه لا تنتج أي أثر ولو بين الأطراف إلا من تاريخ تسجيلها.
الفصل الثاني: آثار التسجيل اللاحق
لا يسري التقادم على الحقوق العينية العقارية المسجلة.
لا يحق في غير الحالتين المشار إليهما في المادة 151 لمن تضرر من أعمال التسجيل الأول إلا طلب التعويض فقط.