Call us now:
مادة 91 من القانون العقاري العربي الموحد
لا يجوز نقل السجل العقاري. وللمحكمة أن تقرر الانتقال إلى مقر الإدارة للاطلاع عليه وعلى الوثائق المتممة له، ولها أن تنتدب خبيراً تحدد مهمته.
لا يجوز نقل السجل العقاري. وللمحكمة أن تقرر الانتقال إلى مقر الإدارة للاطلاع عليه وعلى الوثائق المتممة له، ولها أن تنتدب خبيراً تحدد مهمته.
على مدير التسجيل العقاري أن يسلم لكل ذي مصلحة مشروعة نسخة مصادقاً عليها من وثائق السجل العقاري.
تحرر الشهادة المذكورة في المادة السابقة وفقاً للبيانات المدونة في السجل العقاري.
لكل شخص أن يطلع على السجل العقاري وأن يحصل على شهادة بالبيانات المثبتة به.
1 ـ إذا ضاع السند أو لحقه تلف، أمكن لصاحب الحق الحصول على نسخة ثانية للسند وفق الإجراءات التالية: أ ـ تحرير محضر بحضور صاحب الحق يتضمن ظروف ضياع أو تلف السند العقاري. ب ـ نشر خلاصة المحضر بصحيفة يومية.…
إذا تعدد المالكون يسلم لكل مالك سند يتضمن حصته في الوحدة العقارية.
يسلم السند لصاحبه أو من ينوب عنه مع إثبات بما يفيد الاستلام.
يصادق مدير التسجيل العقاري على صحة سند الملكية ومطابقته للسجل عند تسليمه إلى المالك أو صاحب الحق العيني العقاري.
يصدر مدير التسجيل العقاري سنداً بالملكية من واقع ما هو ثابت في السجل العقاري وفق نموذج خاص.
يخصص لكل منطقة عقارية مجلد عقاري أو أكثر تمسكه مديرية التسجيل العقاري.