Call us now:
مادة 36 من قانون تنظيم المؤسسات الفندقية و أعمال عامة
تبحث في تمثيل المؤسسة العامة للسياحة في لجنة الهدم والبناء وفي رخص المؤسسات الممنوحة قبل صدور هذا المرسوم.
تبحث في تمثيل المؤسسة العامة للسياحة في لجنة الهدم والبناء وفي رخص المؤسسات الممنوحة قبل صدور هذا المرسوم.
كل مخالفة لأحكام هذا المرسوم التشريعي تسري في شأنها الأصول الموجزة المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات الجزائية ولا يجوز تخفيض عقوبة الغرامة عن الحد الأدنى المقرر لها. ترفع الدعوى العامة على المخالفين بناء على طلب من وزير الثقافة والإرشاد…
1 ـ يعاقب بالغرامة من 200 إلى ألف ليرة سورية كل من يخالف أحكام المواد 4 و10 و21 و31 و33 من هذا المرسوم التشريعي، كما يجوز عند تكرار مخالفة أحكام المادة الرابعة الحكم على المخالف بعقوبة إغلاق المؤسسة. 2 ـ…
على مستثمري المؤسسات الفندقية والمحال العامة والمشرفين على الأعمال فيها مراعاة صحة البيانات الواجب إثباتها في الفواتير والدفاتر الخاصة بالأجور والمبيعات وغيرها من المستندات ولا يجوز لهم الامتناع عن تقديمها لأي موظف له صفة الضابطة القضائية في تنفيذ أحكام هذا…
لموظفي المؤسسة العامة للسياحة ومكاتب وفروع السياحة في المحافظات المفوضين بموجب قرار من وزير الثقافة والإرشاد القومي والسياحة صفة الضابطة القضائية في ضبط مخالفات أحكام هذا المرسوم التشريعي والأنظمة والتعليمات المتعلقة به. ولهم الحق في الدخول إلى المؤسسات الفندقية والمحال…
الفصل الثالث : في ضبط المخالفات والعقوبات
لا يجوز في المؤسسات الفندقية والمحال العامة عرض أو بيع الخدمات بأكثر من الأسعار المقررة لها كما لا يجوز الامتناع عن تقديمها بالسعر المحدد لها.
تبحث في أصول الاعتراض على التصنيف وتحديد الأسعار.