Archives قوانين

مادة 61 من قانون الأحوال المدنية

يجري إقامة دعوى الأحوال المدنية المسجلة لدى القناصل المكلفين بمصالح الرعايا السوريين إما أمام محكمة محل قيد الأسرة الأصلي في سورية الذي سجل فيه صاحب العلاقة أو أمام المحكمة المختصة في العاصمة.

مادة 60 من قانون الأحوال المدنية

1 ـ لا يجري أي تصحيح أو تعديل في قيود الأحوال المدنية إلا بناء على حكم يصدر عن قاضي صلح المنطقة التي يوجد فيها القيد الأصلي. 2 ـ لا يجوز إجراء أي تصحيح في تاريخ الولادة المسجل بموجب شهادة ولادة…

مادة 59 من قانون الأحوال المدنية

يبادر أمين السجل المدني بعد تسجيل الوفاة لوضع الإشارة المقتضية على قيد المتوفى في السجل المدني وإذا كان هذا السجل موجوداً لدى أمين سجل مدني آخر يعمد فوراً لإرسال بيان به إليه لإجراء مقتضاه.

مادة 58 من قانون الأحوال المدنية

لا يمكن أن يجري الدفن قبل مرور ثماني ساعات في الصيف وعشر ساعات في الشتاء على أن يتم الدفن خلال الـ 24 ساعة اعتباراً من ساعة الوفاة وتستطيع السلطة المختصة في الحالات الحرجة أن ترخص بالدفن دون أن تراعي هذه…

مادة 57 من قانون الأحوال المدنية

لا يمكن دفن أي متوفى بدون رخصة طبية، وحيث لا يوجد أطباء فتعطى الرخصة من قبل أمين السجل المدني أو المختار بعد أن يتحقق من أن الوفاة طبيعية. وفي حالة الاشتباه بأسباب الوفاة يجب عليهما جمع المعلومات وتنظيم ضبط يبين…

مادة 56 من قانون الأحوال المدنية

الجنود والموظفون التابعون لوزارة الدفاع الوطني والمتطوعون الذين يتوفون أو يستشهدون خارج الأراضي السورية أثناء العمليات الحربية أو مهمات مماثلة لها أو متفرعة عنها تدون وفياتها بناء على شهادات ينظمها قادة الجيش المختصون وترسل إلى أمناء السجل المدني عن طريق…

مادة 55 من قانون الأحوال المدنية

يثبت قادة القطعات وفيات الجنود والأشخاص المدنيين التابعين لهم التي تقع أثناء الخدمة ويرسلون صوراً عنها إلى أمين السجل المدني المختص عن طريق وزارة الدفاع الذي يقوم بتسجيلها وفقاً للمادة (25) من هذا القانون وتوضع الإشارة المقتضية على قيود المتوفين.

مادة 54 من قانون الأحوال المدنية

الوفيات التي تحدث أثناء الحج، يقوم رئيس البعثة الرسمية المرافق لموكب الحج بتدوينها بعد التثبت من وقوعها في سجل خاص يعد لهذه الغاية عند عودته إلى سورية يقدم إلى وزارة الداخلية شهادة وفاة عن كل حادثة تتضمن ما يمكن الحصول…

مادة 53 من قانون الأحوال المدنية

إذا غرقت باخرة بحمولتها أو سقطت طائرة وفقد قسم من الركاب أو الملاحين أو كلهم ولم يمكن تنظيم معاملة الوفاة المنصوص عليها في المادة السابعة يتخذ وزير الداخلية بعد ثلاثة أشهر من تاريخ الفقدان قراراً بفقد الأشخاص الذين كانوا فيها…