Call us now:
مادة 78 من قانون الأحوال المدنية
تعفى لمدة سنة واحدة منذ البدء بتنفيذ هذا القانون جميع مخالفات الأحوال المدنية الواقعة قبل صدوره.
تعفى لمدة سنة واحدة منذ البدء بتنفيذ هذا القانون جميع مخالفات الأحوال المدنية الواقعة قبل صدوره.
تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القانون ولا سيما القرار رقم 3633 تاريخ 15/9/1931 والتعليمات المتعلقة بتطبيقه.
1 ـ يغرم خمس وعشرون ليرة سورية: أ ـ كل من لم يحصل على بطاقته الشخصية أو لم يجددها خلال المدد المنصوص عليها في المادة 70 والفقرة 1 من المادة 74 من هذا القانون. ب ـ كل من لم يحصل…
الفصل الثامن: مواد متفرقة
يقوم قناصل سورية في الخارج بإعطاء البطاقات الشخصية والبطاقات العائلية وصور القيد وكافة الوثائق المتعلقة بالأحوال المدنية العائدة للرعايا السورين المقيمين في حدود مراكز عملهم بعد التوثق من هوياتهم ويطلبون لهذه الغاية صورة عن قيد الشخص من السجل المدني عن…
تجدد البطاقة الشخصية كل عشرة أعوام مرة وخلال عام واحد من تاريخ انتهاء مدتها. 2 ـ على صاحب هذه البطاقة تقديمها إلى أمين السجل المدني المختص لتجديدها في كل مرة تطرأ واقعة على محتوياتها ويحظر عليه استعمالها في المعاملات الرسمية…
يستوفى عن البطاقة الشخصية رسم قدره خمسة وعشرون قرشاً بإلصاق الطابع عليها.
لا تسلم البطاقة الشخصية إلا إلى صاحبها شخصياً الذي يجب عليه أن يحضر بنفسه أمام أمين السجل المدني.
إذا شك أمين السجل في شخص الطالب يستطيع قبل إعطائه البطاقة أن يحيل شهادة التعريف للتحقيق.
1 ـ على كل عربي سوري ذكراً كان أم أنثى، أن يستحصل عند إكماله سن الرابعة عشرة في خلال عام واحد، على بطاقة شخصية من أمانة السجل المدني من مكان قيده أو إقامته ويكون الحصول عليها قبل هذه السن اختيارياً.…