Call us now:
مادة 1 من قانون جواز السفر
لا يحق لمن يتمتعون بجنسية الجمهورية العربية السورية مغادرة اراضي الجمهورية او العودة اليها الا اذا كانوا يحملون جوازات او وثائق سفر وفقا لاحكام هذا القانون.
لا يحق لمن يتمتعون بجنسية الجمهورية العربية السورية مغادرة اراضي الجمهورية او العودة اليها الا اذا كانوا يحملون جوازات او وثائق سفر وفقا لاحكام هذا القانون.
ينشر هذا المرسوم التشريعي ويعتبر نافذا من تاريخ صدوره. دمشق في 11/7/1401 هـ و 14/5/1981م – رئيس الجمهورية.
يصدر وزير الداخلية التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا المرسوم التشريعي.
تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم التشريعي.
يجوز لوزير الداخلية خلال فترة الاصدار العام للبطاقات منح تعويض عمل اضافي للمكلفين باعمال تتعلق باصدار هذه البطاقات دون التقيد باحكام المرسوم التشريعي رقم 167 لعام 1963 وتعديلاته.
يعتبر ولي الحدث مسؤولا عن الحصول على البطاقة الشخصية لولده ما دام حدثا، ويعد اهماله لذلك مشمولا بحكم الفقرة (جـ ) من المادة 37 من قانون الاحداث رقم 18 لعام 1974 ومعاقبا عليه بمقتضى المادة 9 من القانون المذكور.
مع عدم الاخلال بالعقوبات الاشد المنصوص عنها في القوانين النافذة يعاقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات وبغرامة من 500 ـ 1000 ل.س: أ ـ من استعمل بطاقة الغير او مكن الغير من استعمال بطاقته الشخصية. ب ـ من ادلى…
يعاقب بالحبس من ستة اشهر الى سنتين وبغرامة من 100 ـ 500 ل.س. أ ـ من استعمل بطاقته الشخصية بعد ادعائه فقدانها وحصوله على بديل عنها. ب ـ من استعمل بطاقته الشخصية قبل تجديدها في حال اجراء تصحيح او تعديل…
يعاقب بالحبس من شهرين الى ستة اشهر وبغرامة من 100 ـ 500 ل.س من لا يحصل على بطاقة شخصية حديثة خلال فترة الاصدار العام للبطاقات بمقتضى الفقرة (أ) من المادة الاولى من هذا المرسوم التشريعي.
يعاقب بغرامة من 100 ـ 500 ل.س: أ ـ من لا يحصل على بطاقة شخصية حديثة خلال الفترة المحددة في الفقرة (ب) من المادة الاولى من هذا المرسوم التشريعي. ب ـ من يعثر على بطاقة شخصية ولا يسلمها الى احد…