Archives قوانين

مادة 11 من قانون جواز السفر

جواز السفر ملك للدولة ويتوجب اعادته الى ادارة الهجرة والجوازات عند انتهاء مفعوله واذا فقد يغرم صاحبه بغرامة قدرها خمسمائة ليرة سورية الا اذا كان الفقدان بسبب الكوارث او ما هو في حكمها.

مادة 10 من قانون جواز السفر

لا يجوز لمن يحمل جواز سفر او وثيقة سفر باسم الجمهورية العربية السورية دخول بلاد لم تدون على جواز او وثيقة سفره ما لم يحصل على اذن من وزارة الداخلية او من يفوضه بذلك.

مادة 9 من قانون جواز السفر

يعين بقرار من وزير الداخلية وبموافقة وزارة الخارجية شكل جوازات ووثائق السفر ومدتها وطريقة تجديدها وشروط واجراءات منحها وقيمتها على ان لا تتجاوز الأربعمائة ليرة سورية.

مادة 8 من قانون جواز السفر

تمنح جوازات السفر على اختلاف انواعها لطالبيها من المواطنين السوريين وللجهات وللاشخاص الذين يرى وزير الداخلية موجبا لمنحهم جوازات السفر وبالطريقة التي ينسبها.

مادة 7 من قانون جواز السفر

تمنح جوازات السفر لكل مواطن عربي سوري، او لاجئ فلسطيني في الجمهورية العربية السورية تتوافر لديه شروط الحصول عليها.

مادة 5 من قانون جواز السفر

تصدر باسم الجمهورية العربية السورية الجوازات التالية: أ ـ 1 ـ جوازات السفر الدبلوماسية. 2 ـ جوازات السفر الخاصة. 3 ـ جوازات السفر لمهمة. وتمنحها وزارة الخارجية. ب ـ 1 ـ جوازات السفر العادية. 2 ـ وثائق السفر الخاصة باللاجئين…

مادة 4 من قانون جواز السفر

لا يجوز مغادرة اراضي الجمهورية العربية السورية او الدخول اليها الا من الاماكن التي تحدد بقرار من وزير الداخلية بالاتفاق مع وزير المالية وبعد اجراء معاملة السفر اصولا.

مادة 3 من قانون جواز السفر

يحق لوزير الداخلية بقرار يصدره ان يوجب على من يتمتعون بجنسية الجمهورية العربية السورية الحصول على اذن مسبق (تأشيرة خروج) قبل مغادرتهم الاراضي العربية السورية وله ان يبين حالات الاعفاء من هذا القانون.

مادة 2 من قانون جواز السفر

يجوز الاستعاضة عن هذه الجوازات باجازات حدود، او بطاقات شخصية او عائلية او ما يقوم مقامها وفي حالات تحدد بقرار يصدر عن وزير الداخلية.