Call us now:
مادة 11 من قانون جواز السفر
جواز السفر ملك للدولة ويتوجب اعادته الى ادارة الهجرة والجوازات عند انتهاء مفعوله واذا فقد يغرم صاحبه بغرامة قدرها خمسمائة ليرة سورية الا اذا كان الفقدان بسبب الكوارث او ما هو في حكمها.
جواز السفر ملك للدولة ويتوجب اعادته الى ادارة الهجرة والجوازات عند انتهاء مفعوله واذا فقد يغرم صاحبه بغرامة قدرها خمسمائة ليرة سورية الا اذا كان الفقدان بسبب الكوارث او ما هو في حكمها.
لا يجوز لمن يحمل جواز سفر او وثيقة سفر باسم الجمهورية العربية السورية دخول بلاد لم تدون على جواز او وثيقة سفره ما لم يحصل على اذن من وزارة الداخلية او من يفوضه بذلك.
يعين بقرار من وزير الداخلية وبموافقة وزارة الخارجية شكل جوازات ووثائق السفر ومدتها وطريقة تجديدها وشروط واجراءات منحها وقيمتها على ان لا تتجاوز الأربعمائة ليرة سورية.
تمنح جوازات السفر على اختلاف انواعها لطالبيها من المواطنين السوريين وللجهات وللاشخاص الذين يرى وزير الداخلية موجبا لمنحهم جوازات السفر وبالطريقة التي ينسبها.
تمنح جوازات السفر لكل مواطن عربي سوري، او لاجئ فلسطيني في الجمهورية العربية السورية تتوافر لديه شروط الحصول عليها.
يجوز ان يحل محل جواز السفر جوازات خاصة بالحج تمنحها وزارة الداخلية او جوازات بحرية تمنحها وزارة النقل.
تصدر باسم الجمهورية العربية السورية الجوازات التالية: أ ـ 1 ـ جوازات السفر الدبلوماسية. 2 ـ جوازات السفر الخاصة. 3 ـ جوازات السفر لمهمة. وتمنحها وزارة الخارجية. ب ـ 1 ـ جوازات السفر العادية. 2 ـ وثائق السفر الخاصة باللاجئين…
لا يجوز مغادرة اراضي الجمهورية العربية السورية او الدخول اليها الا من الاماكن التي تحدد بقرار من وزير الداخلية بالاتفاق مع وزير المالية وبعد اجراء معاملة السفر اصولا.
يحق لوزير الداخلية بقرار يصدره ان يوجب على من يتمتعون بجنسية الجمهورية العربية السورية الحصول على اذن مسبق (تأشيرة خروج) قبل مغادرتهم الاراضي العربية السورية وله ان يبين حالات الاعفاء من هذا القانون.
يجوز الاستعاضة عن هذه الجوازات باجازات حدود، او بطاقات شخصية او عائلية او ما يقوم مقامها وفي حالات تحدد بقرار يصدر عن وزير الداخلية.