Call us now:
مادة 6 من قانون البطاقة الشخصية
يعاقب بغرامة مقدارها خمس وعشرون ليرة سورية من يفقد بطاقته الشخصية او يتسبب باتلافها وتضاعف هذه الغرامة في حال التكرار.
يعاقب بغرامة مقدارها خمس وعشرون ليرة سورية من يفقد بطاقته الشخصية او يتسبب باتلافها وتضاعف هذه الغرامة في حال التكرار.
يستوفى عن البطاقة الشخصية الحديثة رسم مقداره خمس ليرات سورية بالصاق طابع مالي على استمارتها عند تنظيمها.
يمنح عفو عام عن سائر مخالفات البطاقات الشخصية الحالية قبل حصول المواطن لاول مرة على بطاقته الشخصية الحديثة من الغرامات المنصوص عنها في القوانين النافذة.
يجري التعريف على طالب البطاقة الشخصية الحديثة بالاستناد لشهادة اثنين من الهيئة الاختيارية احدهما المختار او وكيله او من لجنة الحي احدهما المكلف بمهام المختار او من معرفين اثنين من ذوي السيرة الحميدة والسلوك الحسن.
ينتهي العمل بالبطاقات الشخصية الحالية ويمتنع استعمالها واعتمادها اعتبارا من اليوم الذي يلي تاريخ انتهاء الفترة المحددة للاصدار العام للبطاقات الشخصية الحديثة.
أ ـ على كل مواطن عربي سوري من الذكور والاناث اتم الرابعة عشرة من عمره في 1/1/1981 ان يحصل على بطاقة شخصية حديثة يحدد نموذجها واستمارتها وفترة اصدارها العام بقرار من وزير الداخلية. ب ـ على من يتم الرابعة عشرة…
وزراء الدولة مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.
يضع وزير الداخلية التعليمات اللازمة بكيفية حفظ وتدقيق وثائق الأحوال المدنية وكيفية تطبيق أحكام هذا القانون.
يحدد بدء تنفيذ هذا القانون بقرار من وزير الداخلية على أن لا يتجاوز تاريخ 1
جميع الأعمال التي هي من اختصاص المحافظين بموجب هذا القانون يمارسها مدير الأحوال المدنية في العاصمة فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون.