Archives قوانين

مادة 34 من قانون الأحوال المدنية

كل من وجد طفلاً حديث الولادة عليه أن يسلمه في المدن والقصبات إلى دوائر الأمن وفي القرى إلى مختار القرية مع ما يجده على الولد من ملابس وأشياء أخرى وأن يبين الزمان والمكان والظروف التي وجده فيها وعلى رجال الأمن…

مادة 33 من قانون الأحوال المدنية

لأمين السجل المدني قبل أن يدون مضمون بيان الولادة أن يتثبت عياناً من ولادة المولود أو أن يحصل إن أمكن على أخبار من الشخص المولد وفي حالة عدم وجوده فشهادة المختار المبحوث عنها في المادة (26) تعد كافية. على أمين…

مادة 32 من قانون الأحوال المدنية

إن ولادات السوريين التي تقع في بلاد أجنبية تقدم وثائقها خلال ثلاثين يوماً إلى قنصل سورية أو القنصل المكلف بمصالح السوريين في المكان الذي حدثت فيه الولادة وإذا كان لا يوجد معتمد من هذا النوع في مكان الولادة فتطبق عليها…

مادة 31 من قانون الأحوال المدنية

إذا حدثت الولادة أثناء القيام بالحج أو في إحدى البواخر أو على متن إحدى الطائرات ولم تقم السلطة المختصة أو الربان بتنظيم شهادة الولادة المطلوبة، تقدم معاملتها فور عودة الوالدة مع المولود إلى محل إقامتهما في سورية وفي هذه الحال…

مادة 30 من قانون الأحوال المدنية

الولادات التي تحدث أثناء السياحة في البلاد السورية تقدم شهاداتها إلى أمين السجل المدني في المكان الذي يقصده السائح في المهلة المحددة أعلاه على أن هذه المهلة تبدأ في هذه الحالة اعتباراً من يوم الوصول إلى ذلك المكان.

مادة 28 من قانون الأحوال المدنية

إذا انقضت المهلة القانونية على تاريخ الولادة لا يحق لأمين السجل المدني تدوين المولود إلا بموجب قرار قضائي بعد التحقيق والتثبت من صحة المعلومات المتعلقة بالواقعة.

مادة 27 من قانون الأحوال المدنية

يجب على مديري المؤسسات الرسمية كالمستشفيات والسجون والمحاجر وغيرها أن يرسلوا إلى أمين السجل المدني شهادات الولادة الحادثة في مؤسساتهم دون حاجة إلى تصديقها من المختار وعليهم أن يمسكوا سجلات خاصة لتدوين هذه الوقائع.

مادة 26 من قانون الأحوال المدنية

يجب على الوالد تقديم شهادة الولادة مصدقة من المختار ضمن المهلة القانونية وإذا كان الوالد غير موجود يعود هذا الواجب على المختار أو على أقرباء المولود الذكور المقيمين في نفس الدار التي حصلت فيها الولادة. الطبيب أو القابلة ملزمان بإخبار…