Archives قوانين

مادة 584 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949

1 ـ إذا خالف المدين أحكام المادتين السابقتين أو ثبت أنه أخفى قسماً من موجوداته أو أهمل عن حيلة ذكر بعض الدائنين أو إذا ارتكب بوجه عام حيلة ما، فالقاضي المنتدب يرفع الأمر إلى المحكمة وهذه تقرر شهر الافلاس. 2…

مادة 583 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949

1 ـ لا تسري بالنسبة للدائنين الهبات وغيرها من التصرفات المجانية والكفالة التي يعقدها المدين في أثناء اجراءات الصلح الواقي. 2 ـ وتطبق القاعدة نفسها إذا قام المدين باقتراض المال ولو كان الاقتراض في شكل سفاتج أو عقد المدين صلحاً…

مادة 582 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949

1 ـ في أثناء اجراءات الصلح الواقي يبقى المدين قائما بادارة أمواله ويثابر على القيام بجميع الاعمال العادية المختصة بتجارته تحت اشراف المفوض وادارة القاضي المنتدب. 2 ـ ويحق لهما أن يطلعا على الدفاتر التجارية في كل آن.

مادة 581 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949

1 ـ منذ تاريخ ايداع الطلب إلى أن يكتسب الحكم المتضمن تصديق الصلح قوة القضية المقضية لا يحق لأي دائن بيده سند سابق لتاريخ الحكم أن يباشر أو يتابع معاملة تنفيذية أو أن يكتسب أي حق امتياز على أموال المدين…

مادة 580 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949

1 ـ يقوم كاتب المحكمة بشهر القرار بواسطة اعلانات تلصق على باب المحكمة ونشر خلاصته في احدى الصحف وبطلب تسجيله في سجل التجارة، كل ذلك في ميعاد يعين في القرار نفسه. 2 ـ واذا كان بيان أسماء الدائنين غير كامل…

مادة 579 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949

1 ـ إذا اعتبرت المحكمة أن الطلب قانوني وحري بالقبول فتأمر بمقتضى قرار لا يقبل أي طريق من طرق المراجعة بدعوة الدائنين للحضور أمام قاض منتدب للمناقشة والمذاكرة في اقتراح الصلح الواقي. 2 ـ إذا كانت المحكمة مؤلفة من قاض…

مادة 578 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949

1 ـ على المحكمة بعد استماع النيابة العامة أن تقرر في غرفة المذاكرة رد الطلب: آ ـ إذا كان الطالب لم يودع الدفاتر والمستندات المبينة في المادة السابقة. ب ـ إذا كان قد حكم عليه سابقاً بالافلاس الاحتيالي أو بالتزوير…

مادة 577 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949

1 ـ على التاجر أن يقدم تأييداً لهذا الطلب دفاتره التجارية الاجبارية المنظمة وفاقاً للأصول منذ ثلاث سنوات على الأقل أو من بدء مدة احترافه التجارة إذا كانت تقل عن ثلاث سنوات، وأن يقدم أيضا وثيقة تثبت قيده في سجل…

مادة 576 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949

يحق لكل تاجر قبل توقفه عن الوفاء أوفي خلال الأيام العشرة التي تلي هذا التوقف أن يتقدم إلى المحكمة البدائية المدنية في المنطقة التي يكون فيها مركزه الرئيسي ويطلب اليها أن تدعو دائنيه ليعرض عليهم صلحاً واقياً من الافلاس.