Call us now:
الباب الرابع: سائر الأسناد القابلة للانتقال بطريقة التظهير من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949
الباب الرابع: سائر الأسناد القابلة للانتقال بطريقة التظهير
الباب الرابع: سائر الأسناد القابلة للانتقال بطريقة التظهير
لا تنطبق النصوص الواردة في باب الشيك والتي تحيل على أحكام أخرى في باب السفتجة الا بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع ماهية الشيك.
يطلق لفظ صيرفي في هذا القانون على كل الاشخاص والمؤسسات التي تحترف أعمال الصيرفة. لا تنطبق النصوص الواردة في باب الشيك والتي تحيل على أحكام أخرى في باب السفتجة الا بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع ماهية الشيك.
كل صيرفي رفض بسوء نية وفاء شيك له مقابل وفاء ومسحوب سحباً صحيحاً على خزانته ولم يقدم أي اعتراض على صرفه يكون مسؤولا قبل الساحب عما أصابه من ضرر بسبب عدم الوفاء، وعما لحق اعتباره المالي من أذى.
1 ـ إذا أقيمت على الساحب دعوى جزائية وفقاً للمادتين 652 و653 من قانون العقوبات جاز للمدعي الشخصي أن يطلب من المحكمة الجزائية ذات الاختصاص الحكم له بمبلغ مساو لقيمة الشيك دون أن يخل ذلك بحقه عند الاقتضاء في التضمينات…
يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ليرة ولا تزيد عن خمسمائة ليرة كل مسحوب عليه صرح عن علم بوجود مقابل وفاء أقل مما لديه.
1 ـ على كل صيرفي لديه مقابل وفاء، وسلم دائنه دفتر شيكات بيضاء للدفع بموجبها من خزانته أن يكتب على كل صحيفة منه اسم الشخص الذي تسلم اليه. 2 ـ وكل مخالفة لحكم هذه المادة يعاقب فاعلها بغرامة لا تتجاوز…
1 ـ يعاقب بغرامة لا تتجاوز خمسمائة ليرة كل من أصدر شيكاً لم يدون فيه مكان اصداره، وكل من أصدر شيكاً بدون تاريخ أو أثبت فيه تاريخاً غير صحيح، وكل من سحب شيكاً على غير صيرفي. 2 ـ ويحكم بالغرامة…
لا يتجدد الدين بقبول الدائن تسلم شيك استيفاء لدينه، فيبقى الدين الأصلي قائماً بكل ما له من ضمانات إلى أن توفى قيمة هذا الشيك.