Call us now:
مادة 544 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949
1 ـ يجوز لساحب الشيك ولحامله أن يمنعا وفاءه نقداً بوضع العبارة الآتية:(لقيده في الحساب) على ظهر الشيك أو أية عبارة أخرى مماثلة وفي هذه الحالة لا يمكن أن يجري تسديد الشيك من قبل المسحوب عليه الا بطريق القيد في…