Call us now:
مادة 527 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949
تسري على الشيك أحكام المواد 429 و430 و431 و432 و433 و434 من هذا القانون المتعلقة بالسفتجة.
تسري على الشيك أحكام المواد 429 و430 و431 و432 و433 و434 من هذا القانون المتعلقة بالسفتجة.
1 ـ يجب أن يكون التظهير خالياً من كل شرط، وكل شرط علق عليه التظهير يعتبر كأن لم يكن. 2 ـ والتظهير الجزئي باطل. وكذلك التظهير الصادر من المسحوب عليه. 3 ـ والتظهير (لحامله) يعد تظهيراً على بياض. 4 ـ…
1 ـ الشيك المشروط دفعه إلى شخص مسمى قابل للتداول بطريق التظهير ولو لم يذكر فيه صراحة كلمة(لأمر). 2 ـ والشيك المشروط دفعه إلى شخص مسمى والمدونة فيه عبارة (ليس لأمر) أو أية عبارة أخرى مماثلة يخضع تداوله لأحكام حوالة…
الفصل الثاني: تداول الشيك
يضمن الساحب الوفاء، وكل شرط يعفي به الساحب نفسه من هذا الضمان يعتبر كأن لم يكن.
تسري على الشيك أحكام المواد 415 و416 و418 المتعلقة بالسفتجة.
يجوز اشتراط وفاء الشيك في موطن أحد الأغيار سواء أكان في الجهة التي فيها موطن المسحوب عليه أم في أية جهة أخرى بشرط أن يكون هذا الغير صيرفياً.
كل اشتراط فائدة في الشيك يعتبر كأن لم يكن.
1 ـ يجوز سحب الشيك لأمر الساحب نفسه. 2 ـ ويجوز سحبه لحساب شخص آخر. 3 ـ ولا يجوز سحبه على الساحب نفسه الا عندما يكون مسحوباً من مؤسسة على مؤسسة أخرى كلتاهما للساحب نفسه وبشرط أن لا يكون مستحق…
1 ـ يجوز اشتراط أداء الشيك: آ ـ إلى شخص مسمى مع النص فيه صراحة على (شرط لأمر)أو بدونه. ب ـ إلى شخص مسمى مع ذكر شرط (ليس لأمر) أو أية عبارة أخرى تفيد هذا الشرط. ج ـ إلى حامل…