Call us now:
الكتاب الخامس: الصلح الواقي والإفلاس من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949
الكتاب الخامس: الصلح الواقي والإفلاس
الكتاب الخامس: الصلح الواقي والإفلاس
1 ـ ان أسناد القيم المنقولة المنشأة لأمر تنتقل بطريقة التظهير. 2 ـ ويخضع تظهيرها للقواعد التي يخضع لها تظهير السفتجة ما لم يكن هناك أحكام مخالفة ناشئة عن القوانين والأنظمة أو عن ماهية السند نفسه.
يجوز أن تكون الأسناد الاسمية مشتملة على فصائل قابلة الاقتطاع تخول حاملها حق استيفاء الاستحقاقات والتوزيعات والفوائد(وتسمى أسناداً مختلطة).
1 ـ يتم التفرغ عن السند الاسمي بتصريح يفيد الانتقال يدون في السجلات ويوقع عليه المتفرغ أو وكيله. 2 ـ ويحق للمؤسسة المدينة قبل تسجيل التفرغ أن تطلب من صاحب التصريح اثبات هويته وأهليته. 3 ـ ويخول هذا التفريغ المالك…
1 ـ إذا كان السند اسمياً فحق مالكه يثبت باجراء تسجيل باسمه في سجلات المؤسسة التي أصدرت السند. 2 ـ وتنشأ ملكية هذا السند من هذا التسجيل.
1 ـ إذا كان السند منشأ لحامله فانتقاله يتم بمجرد التسليم. 2 ـ ويعتبر كل حائز لهذا السند ذا صفة لاستعمال الحقوق المختصة به.وما دام المدين لم يتلق اعتراضاً قانونياً يكون دفعه لحامل السند مبرئا لذمته. 3 ـ وليس للمدين…
إن الأسهم وأسناد القرض وأسناد الدخل وغير ذلك من الأسناد القابلة للتداول التي تصدر بالجملة وتخول الحق بقيم متساوية من المال ويمكن تسعيرها في احدى الاسواق المالية، يجوز أن تكون اسمية أو لحاملها أو للأمر مع مراعات الأحكام الواردة في…
الباب الخامس: القيم المنقولة
إذا سلم على سبيل ايفاء الدين سفتجة أو سند للأمر أو غيرهما من الأسناد القابلة للتظهير فلا يعد ذلك تجديداً للتعاقد ما لم تكن ارادة الطرفين تفيد العكس.
1 ـ كل سند يلتزم به موقعه تسليم مبلغ من المال أو كمية من المثليات في محل وفي وقت معينين، يجوز انتقاله بطريقة التظهير إذا كان منشأ على وجه صريح بعبارة الأمر. 2 ـ ويكون التظهير خاضعاً لأحكام المادة(427) وما…