مادة 110 من القانون العقاري العربي الموحد
إذا وقعت عدة انتقالات على الحق العيني العقاري غير مسجلة، فعلى مدير التسجيل العقاري أن يرفض تسجيل الانتقال الأخير قبل تسجيل الانتقالات السابقة.
إذا وقعت عدة انتقالات على الحق العيني العقاري غير مسجلة، فعلى مدير التسجيل العقاري أن يرفض تسجيل الانتقال الأخير قبل تسجيل الانتقالات السابقة.
الفصل الثالث: القيد المؤقت ـ التأشير الهامشي ـ
يجري القيد المؤقت: 1 ـ بقرار يصدره مدير التسجيل العقاري استناداً إلى سند رسمي وبطلب من صاحب العلاقة وينتهي أثره بمضي ثلاثين يوماً. 2 ـ بقرار قضائي ينتهي أثره بمضي ثلاثة أشهر.
إذا رفض مدير التسجيل العقاري طلباً للتسجيل، تعين عليه أن يجري قيداً مؤقتاً لحين اكتساب قراره بالرفض الدرجة القطعية أو صدور قرار المحكمة المختصة بالتسجيل.
إذا تم تسجيل الحق العيني الذي وضع القيد المؤقت من أجله خلال المدة المحددة له، فيعتبر ترتيب تسجيله من تاريخ القيد المؤقت.
يترتب على القيد المؤقت بالسجل العقاري أن حق المدعي إذا تقرر بحكم قضائي قطعي يعتبر حجة في مواجهة الكافة اعتباراً من تاريخ قيد الدعوى.
يجب قيد جميع الدعاوى التي تقام بشأن حق عيني في السجل العقاري. ويترتب على ذلك أن حق المدعي إذا تقرر بحكم قطعي يكون حجة على الكافة ابتداء من تاريخ قيد الدعوى.
يترتب على قرار الحجز التحفظي نفس الآثار المترتبة على القيد المؤقت.
الفصل الرابع: التشطيب
يتم التشطيب على التسجيلات العقارية بمقتضى حكم قطعي أو بإتفاق الأطراف. ويترتب عليه إنهاء حكم هذه التسجيلات قانوناً.