قانون1 القانون العقاري العربي الموحد

مادة 111 من القانون العقاري العربي الموحد

يجري القيد المؤقت: 1 ـ بقرار يصدره مدير التسجيل العقاري استناداً إلى سند رسمي وبطلب من صاحب العلاقة وينتهي أثره بمضي ثلاثين يوماً. 2 ـ بقرار قضائي ينتهي أثره بمضي ثلاثة أشهر.