Call us now:
مادة 456 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم 112 لعام 1950
يسأل القاضي البدائي المحكوم عليه إذا كان له ما يريد بيانه قبل انفاذ الحكم به فيدون أقواله بمعاونة الكاتب في محضر خاص.
يسأل القاضي البدائي المحكوم عليه إذا كان له ما يريد بيانه قبل انفاذ الحكم به فيدون أقواله بمعاونة الكاتب في محضر خاص.
1 ـ ينظم كاتب محكمة الجنايات محضراً بانفاذ الاعدام يوقعه رئيس الهيئة التي أصدرت الحكم أو نائبه والنائب العام أو معاونه وكاتب المحكمة وتعلق نسخة من المحضر فور تنظيمه في المحل الذي أجري فيه التنفيذ وتبقى معلقة مدة أربع وعشرين…
1 ـ يحظر نشر أي بيان في الصحف يتعلق بالتنفيذ عدا المحضر المبين في المادة السابقة. 2 ـ كل مخالفة لأحكام هذه المادة يستهدف مرتكبها للعقوبة المنصوص عليها في المادة 410 من قانون العقوبات.
الباب السادس: أصول العفو الخاص
تنظر في جميع طلبات العفو الخاص وفقاً للأصول الآتي بيانها لجنة مؤلفة من خمسة قضاة من المرتبة الاولى أحدهم الرئيس يعينون جميعهم بمرسوم.
1 ـ يرفع طلب العفو إلى رئيس الدولة مباشرة أو بواسطة وزير العدل بموجب استدعاء يوقعه المحكوم عليه أو وكيله أو أحد أفراد أسرته. 2 ـ ويعفى الاستدعاء من الطوابع والرسوم.
عند صدور حكم بالاعدام يحيل وزير العدل أوراق الدعوى حالا على لجنة العفو مرفقة بتقرير النائب العام لدى المحكمة التي أصدرت الحكم فيها فتنظر فيها وتبدي رأيها في اقتضاء انفاذ عقوبة الاعدام أو ابدالها بغيرها وذلك خلال خمسة أيام على…
فيما خلال الحكم بالاعدام لا يعرض طلب العفو على اللجنة إذا أبدى النائب العام رأيه برده ما لم يأمر رئيس الدولة بعرض الطلب على اللجنة.
يضع رئيس اللجنة أو من ينيبه عنه من أعضائها تقريراً موجزاً عن وقائع القضية والأدلة المسند الحكم اليها وعن أسباب طلب العفو أو الاسباب الموجبة لانفاذ عقوبة الاعدام أو لابدالها بغيرها.
تنظر اللجنة بعد سماع بيان مقررها واطلاعها على الاوراق، في التهمة والأدلة التي قامت عليها وفي أسباب طلب العفو أو مقتضيات انفاذ عقوبة الاعدام أو ابدالها بغيرها. وتبدي رأيها سراً بالاجماع أو بالاغلبية في قبول طلب العفو أو رده وفي…