قانون1 قانون أصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم 112 لعام 1950

مادة 457 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم 112 لعام 1950

1 ـ ينظم كاتب محكمة الجنايات محضراً بانفاذ الاعدام يوقعه رئيس الهيئة التي أصدرت الحكم أو نائبه والنائب العام أو معاونه وكاتب المحكمة وتعلق نسخة من المحضر فور تنظيمه في المحل الذي أجري فيه التنفيذ وتبقى معلقة مدة أربع وعشرين…

مادة 461 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم 112 لعام 1950

عند صدور حكم بالاعدام يحيل وزير العدل أوراق الدعوى حالا على لجنة العفو مرفقة بتقرير النائب العام لدى المحكمة التي أصدرت الحكم فيها فتنظر فيها وتبدي رأيها في اقتضاء انفاذ عقوبة الاعدام أو ابدالها بغيرها وذلك خلال خمسة أيام على…

مادة 464 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم 112 لعام 1950

تنظر اللجنة بعد سماع بيان مقررها واطلاعها على الاوراق، في التهمة والأدلة التي قامت عليها وفي أسباب طلب العفو أو مقتضيات انفاذ عقوبة الاعدام أو ابدالها بغيرها. وتبدي رأيها سراً بالاجماع أو بالاغلبية في قبول طلب العفو أو رده وفي…