مادة 215 من قانون الأحوال الشخصية ـ المرسوم رقم 59 لعام 1953
1 ـ تصح الوصية للأشخاص مع اختلاف الدين والملة بينهم وبين الموصي. 2 ـ إذا كان الموصى له أجنبياً تشترط المعاملة بالمثل.
1 ـ تصح الوصية للأشخاص مع اختلاف الدين والملة بينهم وبين الموصي. 2 ـ إذا كان الموصى له أجنبياً تشترط المعاملة بالمثل.
لا عبرة لقبول الوصية بعد الرد، ولا للرد بعد القبول إلا أن يقبل الورثة.
يشترط في الموصى به: أ) أن يكون قابلاً للتمليك بعد موت الموصى ومتقوماً في شريعته. ب) أن يكون موجوداً عند الوصية في ملك الموصي إن كان معيناً بالذات.
الباب الثاني: أحكام الوصية
تصح الوصية بالحقوق التي تنتقل بالإرث ومنها حق المنقعة بالعين المستأجرة بعد وفاة المستأجر.
الفصل الأول: الموصى له
تصح الوصية بإقراض الموصى له قدراً معلوماً من المال ولا تنفذ فيما زاد من هذا المقدار على ثلث التركة إلا بإجازة الورثة.
1 ـ إذا خصص الشخص في حياته كلاً من ورثته أو بعضهم بأعيان من ماله تعادل حصته الارثية وأوصى بتنفيذ هذا التخصيص بعد وفاته جاز ذلك وكان لازماً بوفاته. 2 ـ إذا زاد ما خصص لبعضهم عن حصته الارثية جرى…
الكتاب الخامس: الوصية
الباب الأول: أحكام عامة