مادة 251 من قانون الأحوال الشخصية ـ المرسوم رقم 59 لعام 1953
1 ـ إذا كانت الوصية لجهة بالمنفعة ولأخرى بالرقية جازت الوصيتان وكانت الضرائب التي تفرض على العين ونفقات الانتفاع على الموصى له بالمنفعة. 2 ـ ينفذ بيع ورثة الموصي نصيبهم في العين الموصى بمنفعتها دون حاجة إلى إجازة الموصى له.