قانون1 قانون الأحوال الشخصية ـ المرسوم رقم 59 لعام 1953

مادة 251 من قانون الأحوال الشخصية ـ المرسوم رقم 59 لعام 1953

1 ـ إذا كانت الوصية لجهة بالمنفعة ولأخرى بالرقية جازت الوصيتان وكانت الضرائب التي تفرض على العين ونفقات الانتفاع على الموصى له بالمنفعة. 2 ـ ينفذ بيع ورثة الموصي نصيبهم في العين الموصى بمنفعتها دون حاجة إلى إجازة الموصى له.

مادة 262 من قانون الأحوال الشخصية ـ المرسوم رقم 59 لعام 1953

1 ـ يؤدى من التركة بحسب الترتيب الآتي: أ) ما يكفي لتجهيز الميت ومن تلزمه نفقته من الموت إلى الدفن بالقدر المشروع. ب) ديون الميت. ج) الوصية الواجبة. د) الوصية الاختيارية. هـ) المواريث بحسب ترتيبها في هذا القانون. 2 ـ…

مادة 252 من قانون الأحوال الشخصية ـ المرسوم رقم 59 لعام 1953

تسقط الوصية بالمنفعة في الحالات التالية: أ) بوفاة الموصى له قبل استيفاء المنفعة الموصى بها كلها أو بعضها. ب) بتملك الموصى له العين التي أوصى لها بمنفعتها. ج) بتنازله عن حقه فيها لورثة الموصي بعوض أو بغير عوض. د) باستحقاق…

مادة 253 من قانون الأحوال الشخصية ـ المرسوم رقم 59 لعام 1953

يحسب خروج الوصية بالمنافع والحقوق من ثلث التركة كما يلي: أ) إذا كانت الوصية بالمنافع مؤيدة أو مطلقة أو لمدة حياة الموصى له أو لمدة تزيد على عر سنين ففي الوصية بجميع منافع العين تعتبر المنافع مساوية لقيمة العين نفسها…