قانون1 قانون العقوبات السوري المرسوم رقم 148 لعام 1949

مادة 708 من قانون العقوبات السوري المرسوم رقم 148 لعام 1949

يعتبر أثراً أدبياً أو فنياً بالمعنى المقصود في هذا الفصل كل انتاج فكري مهما كانت قيمته وسواء أكان: خطياً كالكتب والكراريس والجرائد. أو شفوياً كالخطب والمحاضرات. أو صوتياً كالموسيقى. أو بالحركة كالرفض والتمثيل الصامت. أو صناعياً كالبناء، والنحت، والرسم، والنقش،…

مادة 709 من قانون العقوبات السوري المرسوم رقم 148 لعام 1949

يعتبر كأثر أدبي أو فني عند تطبيق الأحكام المذكورة في هذا الفصل: آ ـ الترجمة والتكييف والتهذيب والنقل على أن لا تمس حقوق منشىء الأثر الأصلي. ب ـ مجموعة القطع المنتخبة ومجموعات الآثار التي يكسبها جمعها بمؤلف واحد صبغة خاصة.…

مادة 710 من قانون العقوبات السوري المرسوم رقم 148 لعام 1949

1 ـ إن المقالات الأدبية والسياسية والعلمية غير القصص والأخبار وروايات العدد التي تنشر في الجرائد والمجلات والتي لم يمنع نقلها وترجمتها وتكييفها يمكن أن تنقل وتكيف شرط أن يذكر مصدرها واسم مؤلفها. 2 ـ أما الحوادث المختلفة والأنباء اليومية…

مادة 711 من قانون العقوبات السوري المرسوم رقم 148 لعام 1949

لا تسري أحكام هذا الفصل على: آ ـ الاقتباس عن أثر أدبي أو فني أو علمي لأجل تأليف الكتب المدرسية والتحليل، والاستشهاد في معرض مقالة أو كتاب انتقادي شرط أن يذكر المصدر. ب ـ الوثائق الرسمية الصادرة عن السلطة والقرارات…

مادة 714 من قانون العقوبات السوري المرسوم رقم 148 لعام 1949

يعاقب بالغرامة من مائة إلى مائتين وخمسين ليرة وبالحبس حتى سنة كل من أتى عملاً من شأنه أن يمس بحقوق الملكية الأدبية أو الفنية المضمومة بالقوانين والمعاهدات: ـ إما بالطبع أو النقل ـ أو بالترجمة أو التهذيب أو الايجاز أو…