المرسوم التشريعى رقم / 32/ للعام / 2005/ الخاص بمصرف التسليف الشعبى 0
رئيس الجمهورية بناء على احكام الدستور يرسم مايلى00 المادة /1/00 مصرف التسليف الشعبى مؤسسة عامة ذات طابع اقتصادى تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالى والادارى وتشارك فى تنمية الاقتصاد الوطنى وترتبط بوزير المالية00 مركزها مدينة دمشق 0