قانون1 المرسوم التشريعى رقم / 32/ للعام / 2005/ الخاص بمصرف التسليف الشعبى

المرسوم التشريعى رقم / 32/ للعام / 2005/ الخاص بمصرف التسليف الشعبى 0

رئيس الجمهورية بناء على احكام الدستور يرسم مايلى00 المادة /1/00 مصرف التسليف الشعبى مؤسسة عامة ذات طابع اقتصادى تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالى والادارى وتشارك فى تنمية الاقتصاد الوطنى وترتبط بوزير المالية00 مركزها مدينة دمشق 0

المرسوم التشريعى رقم / 32/ للعام / 2005/ الخاص بمصرف التسليف الشعبى 0

المادة /5/ اعمال المصرف 00 يقوم المصرف بممارسة جميع العمليات المصرفية بجميع انواعها ومن هذه الاعمال على سبيل الذكر00 أ/ قبول الودائع بكل انواعها واجالها 0 ب/ فتح الحسابات الجارية 0 ج/ منح التسهيلات الائتمانية والقروض للتجار والصناع واصحاب المهن…

المرسوم التشريعى رقم / 32/ للعام / 2005/ الخاص بمصرف التسليف الشعبى 0

المادة / 6/ 00 تحدد شروط عمليات منح التسهيلات المصرفية الواردة فى المادة السابقة الضمانات المقبولة فى نظام عمليات المصرف ويجب ان يحدد فى هذا النظام بصورة خاصة الحدود القصوى لمبالغ القروض واجالها بحسب جهة استعمالها ونوع الضمانات المقدمة لقائها…

المرسوم التشريعى رقم / 32/ للعام / 2005/ الخاص بمصرف التسليف الشعبى 0

المادة /7/ 00 أ/ يجوز للمصرف امتلاك البضائع والمعادن الثمينة والمنقولات التى الت اليه وفاء لديونه قبل الغير على ان يقوم ببيعها خلال سنة من تاريخ امتلاكها 0 ب/ يجوز للمصرف امتلاك العقارات التى الت اليه وفاء لديونه قبل الغير…

المرسوم التشريعى رقم / 32/ للعام / 2005/ الخاص بمصرف التسليف الشعبى 0

المادة / 8/ يعتبر عقد القرض واسناد قروض المصرف الممنوحة للمقترضين اسنادا تنفيذية 0 يعتبر تقرير وضع اليد الذى يتم بمؤازرة الخبراء اثناء الملاحقة التنفيذية للمقترضين المتأخرين بديلا مقبولا عن تصحيح الاوصاف لدى الجهات القضائية وتأخذ حكمه ريثما يتم هذا…

المرسوم التشريعى رقم / 32/ للعام / 2005/ الخاص بمصرف التسليف الشعبى 0

المادة / 9/ يكون للمبالغ المستحقة للمصرف على مدينيه وكفلائهم حق الامتياز على العقارات التى توضع عليها اشارة الرهن او التأمين ضمانة لحقوقه ويأتى هذا الامتياز بعد امتياز الدولة لاستيفاء الضريبة على هذه العقارات ويكون لهذه المبالغ حق امتياز الديون…

المرسوم التشريعى رقم / 32/ للعام / 2005/ الخاص بمصرف التسليف الشعبى 0

المادة /10/ يحق للمصرف اذا لم تسدد مطالبه عند الاستحقاق ان يعمد الى طلب بيع العقار المرهون او المحجوز او الجارى عليه التأمين بعد انقضاء ثلاثين يوما على انذار المدين بواسطة الكاتب بالعدل او ببطاقة بريدية مكشوفة وان هذا الحق…