Call us now:
3 ـ التفتيش والمواد المضبوطة من قانون أصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم 112 لعام 1950
3 ـ التفتيش والمواد المضبوطة
3 ـ التفتيش والمواد المضبوطة
لقاضي التحقيق أن يدعو الأشخاص الواردة أسماؤهم في الاخبار والشكوى وفي طلب النائب العام وكذلك الأشخاص الذين يبلغه أن لهم معلومات بالجريمة أو بأحوالها والأشخاص الذين يعينهم المدعى عليه.
تبلغ مذكرات الدعوة للشهود قبل اليوم المعين لاستماعهم بأربع وعشرين ساعة على الأقل.
يستمع قاضي التحقيق بحضور كاتبه إلى كل شاهد على حدة.
1 ـ يمكن اعفاء المدعي الشخصي من نفقات ورسوم الدعوى كلها أو بعضها إذا منعت محاكمة المدعى عليه بقرار من قاضي التحقيق أو قاضي الاحالة، واتضح حسن نية المدعي من شكواه. 2 ـ ويكون الاعفاء بقرار مفصل الأسباب.
للشاكي أن يتخذ صفة المدعي الشخصي في جميع أدوار الدعوى حتى ختام المحاكمة البدائية أو الجنائية ولا يعتد برجوعه عن دعواه بعد صدور الحكم وإن حصل في مدة يومين من اتخاذه صفة المدعي الشخصي.
على المدعي الشخصي الذي لا يقيم في مركز قاضي التحقيق أن يتخذ له موطناً فيه وإن لم يفعل فلا يحق له أن يعترض على عدم تبليغه الأوراق التي يوجب القانون ابلاغه اياها.
إذا رفعت الشكوى إلى قاضي تحقيق غير مختص أودعها قاضي التحقيق المختص.
يودع قاضي التحقيق المختص الشكوى إلى النائب العام.
إذا وقع جرم مشهود وأجريت بشأنه المعاملات اللازمة وأحال النائب العام تلك المعاملات إلى قاضي التحقيق فيلزمه أن يدققها في الحال. فإن وجد في المعاملات كلها أو بعضها خللاً أو نقصاناً كان له أن يكمل النقص أو يجدد المعاملة.