قانون1 قانون أصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم 112 لعام 1950

مادة 97 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم 112 لعام 1950

1 ـ إذا اقتضت الحال البحث عن أوراق، فلقاضي التحقيق وحده أو لموظف الضابطة العدلية المستناب وفقاً للأصول أن يطلع عليها قبل ضبطها. 2 ـ لا تفض الاختام ولا تفرز الأوراق بعد ضبطها إلا في حضور المدعى عليه أو وكيله…

مادة 100 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم 112 لعام 1950

إذا كان الشيء المضبوط مما يتلف بمرور الزمن أو يستلزم حفظه نفقات تستغرق قيمته، جاز لقاضي التحقيق أن يأمر ببيعه بطريق المزاد العلني متى سمحت بذلك مقتضيات التحقيق، وفي هذه الحالة يكون لصاحب الحق فيه أن يطالب في الميعاد المبين…

مادة 101 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم 112 لعام 1950

1 ـ يمكن قاضي التحقيق أن ينيب أحد قضاة الصلح في منطقته أو قاضي تحقيق آخر لاجراء معاملة من معاملات التحقيق في الامكنة التابعة للقاضي المستناب. وله أن ينيب أحد موظفي الضابطة العدلية لأية معاملة تحقيقية عدا استجواب المدعى عليه.…

مادة 102 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم 112 لعام 1950

1 ـ لقاضي التحقيق في دعاوى الجناية والجنحة أن يكتفي باصدار مذكرة دعوة على أن يبدلها بعد استجواب المدعى عليه بمذكرة توقيف إذا اقتضى التحقيق ذلك. 2 ـ أما إذا لم يحضر المدعى عليه أو خشي قراره فلقاضي التحقيق أن…

مادة 104 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم 112 لعام 1950

1 ـ يستجوب قاضي التحقيق في الحال المدعى عليه المطلوب بمذكرة دعوة. أما المدعى عليه الذي جلب بمذكرة احضار يستجوبه خلال أربع وعشرين ساعة من وضعه في النظارة. 2 ـ حال انقضاء الأربع وعشرين ساعة يسوق رئيس النظارة، من تلقاء…