قانون1 قانون أصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم 112 لعام 1950

مادة 125 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم 112 لعام 1950

إذا تخلف المدعى عليه بدون عذر مشروع عن حضور احدى معاملات التحقيق أو جلسات المحاكمة أو لم يمتثل لانفاذ الحكم أصبح القسم الأول من الكفالة من حق الخزينة، على أنه يمكن بحال صدور القرار بمنع المحاكمة أو بسقوط الدعوى العامة…

مادة 126 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم 112 لعام 1950

1 ـ يسترجع الكفيل القسم الثاني من الكفالة إذا قضي بمنع المحاكمة أو بسقوط الدعوى العامة أو بعدم المسؤولية أو بالتبرئة. 2 ـ أما إذا قضي بالعقاب فيخصص القسم الثاني من الكفالة لتأدية الرسوم والنفقات والغرامات وفقاً للترتيب المبين في…

مادة 115 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم 112 لعام 1950

من يقبض عليه بموجب مذكرة توقيف يساق بلا إبطاء إلى النيابة العامة في مركز قاضي التحقيق الذي أصدر المذكرة فتعطي الموظف الذي نفذ المذكرة ايصالاً بتسلم المدعى عليه وترسل هذا الأخير إلى محل التوقيف وتحيط قاضي التحقيق علماً بالأمر.

مادة 116 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم 112 لعام 1950

إذا لم تراع الأصول المعينة قانوناً لمذكرات الدعوة والاحضار والتوقيف غرم الكاتب خمسة وعشرون ليرة حتى مائة ليرة سورية بقرار من المحكمة. ويوجه عند الاقتضاء تنبيه إلى النائب العام والمحقق ويمكن أن يستهدفا للشكوى من الحكام.

مادة 117 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم 112 لعام 1950

1 ـ في كل نوع من أنواع الجرائم يمكن قاضي التحقيق بعد استطلاع رأي النائب العام أن يقرر تخلية سبيل المدعى عليه إذا استدعاها بشرط أن يتعهد المدعى عليه بحضور جميع المعاملات كلما طلب منه ذلك وبإنفاذ الحكم عند صدوره.…