قانون1 قانون أصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم 112 لعام 1950

مادة 118 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم 112 لعام 1950

1 ـ في الأحوال التي لا تجب فيها تخلية السبيل بحق، يجوز اطلاق سراح المدعى عليه بكفالة أو بدونها. وتضمن الكفالة: أ) ـ حضور المدعى عليه معاملات التحقيق والمحاكمة ومثوله لانفاذ الحكم عند صدوره. ب) ـ تأدية المبالغ الآتي ذكرها…

مادة 119 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم 112 لعام 1950

إذا تبين بعد اخلاء سبيل المدعى عليه أن أسباباً طارئة هامة تستلزم احضاره أو توقيفه من جديد، كان لقاضي التحقيق أن يصدر مذكرة بهذا الأمر، ولو كانت تخلية السبيل صادرة عن قاضي الاحالة تعديلاً لقراره. وفي هذه الحال الأخيرة عليه…

مادة 120 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم 112 لعام 1950

1 ـ للمدعى عليه والظنين والمتهم أن يطلبوا تخلية السبيل أياً كان نوع الجرم وفي جميع أدوار التحقيق والمحاكمة وذلك مع مراعاة أحكام المادة 130 . 2 ـ يقدم الطلب إلى قاضي التحقيق أو قاضي الاحالة بحسب الحال وفي اثناء…

مادة 93 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم 112 لعام 1950

1 ـ إذا وجب اجراء التفتيش في منزل شخص غير المدعى عليه دعي هذا الشخص لحضور المعاملة. 2 ـ فإن كان غائباً أو تعذر عليه الحضور جرى التفتيش أمام اثنين من أفراد عائلته الحاضرين في مكان التفتيش وإلا فبحضور شاهدين…

مادة 95 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم 112 لعام 1950

1 ـ يعطي قاضي التحقيق النائب العام علماً بانتقاله إلى موقع الجرم أو بقيامه بالتفتيش. 2 ـ يصطحب قاضي التحقيق كاتبه ويضبط أو يأمر بضبط جميع الأشياء التي يراها ضرورية لاظهار الحقيقة وينظم بها محضراً ويعنى بحفظها وفقاً لأحكام الفقرة…

مادة 96 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم 112 لعام 1950

لقاضي التحقيق أن يضبط لدى مكاتب البريد كافة الخطابات والرسائل والجرائم والمطبوعات والطرود، ولدى مكاتب البرق كافة الرسائل البرقية، كما يجوز له مراقبة المحادثات الهاتفية متى كان لذلك فائدة في ظهور الحقيقة.