Call us now:
مادة 133 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم 112 لعام 1950
إذا تبين لقاضي التحقيق أن الفعل مخالفة، أحال المدعى عليه على المحكمة الصلحية وأمر باطلاق سراحه إن كان موقوفاً.
إذا تبين لقاضي التحقيق أن الفعل مخالفة، أحال المدعى عليه على المحكمة الصلحية وأمر باطلاق سراحه إن كان موقوفاً.
إذا تبين لقاضي التحقيق أن الفعل جنحة أحال الظنين على المحكمة الصلحية أو البدائية حسبما يكون الفعل من اختصاص هذه أو تلك. فإن كان موقوفاً وكان الجرم المسند اليه يستوجب الحبس أبقي قيد التوقيف.
يطلق سراح الظنين إذا كانت الجنحة لا تستوجب الحبس وإنما يلزمه أن يتخذ موطناً في مركز المحكمة إذا كان مقيماً خارجاً عنه.
في جميع الأحوال التي يظن بها في المدعى عليه بجنحة أو مخالفة يلزم النائب العام أن يرسل أوراق الدعوى إلى قلم المحكمة العائدة اليها خلال يومين من ايداعه اياها مرفقة بقائمة مفردات.
1 ـ إن القرار بشأن تخلية السبيل يمكن استئنافه خلال أربع وعشرين ساعة تبدأ بحق النائب العام من وصول الأوراق إلى قلمه للمشاهدة وبحق المدعي الشخصي والمدعى عليه من وقوع التبليغ. 2 ـ يقدم الاستئناف بواسطة المرجع الذي أصدر القرار…
يصرح في مذكرة التوقيف بالجرم الذي استوجب اصدارها ونوعه والمادة القانونية التي تعاقب عليه.
إذا كان اخلاء سبيل المدعى عليه مقيداً بشرط الكفالة فتؤدي هذه الكفالة منه أو من غيره إما نقداً وإما أسناداً على الدولة أو مضمونة من الدولة وإما ضمانة مصرفية أو عقارية أو تجارية بمقدار قيمة الكفالة.
يبلغ المدعى عليه مذكرات الدعوة والاحضار والتوقيف ويترك له صورة عنها.
1 ـ إذا كانت الكفالة مالاً نقدياً أو اسناداً على الدولة أو مضمونة منها فتودع الخزينة ويؤخذ بها ايصال. 2 ـ يبرز سند الايصال أو كتاب الضمانة المصرفية أو سند الكفالة العقارية المذيل بوضع اشارة الحجز من قبل أمانة السجل…
تكون مذكرات الدعوة والاحضار والتوقيف نافذة في جميع الأراضي السورية.