Call us now:
الفصل الثالث: السقوط بالتقادم من قانون أصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم 112 لعام 1950
الفصل الثالث: السقوط بالتقادم
الفصل الثالث: السقوط بالتقادم
الباب الثالث: إعادة الاعتبار
تجري إعادة الاعتبار المنصوص عليها في المادتين 158 و159 من قانون العقوبات وفقاً للأصول التالية:
يقدم المحكوم عليه طلب اعادة اعتباره الى قاضي الاحالة ويعين فيه أياً من المادتين المذكورتين من قانون العقوبات تنطبق حاله عليها.
إذا مثل المدعي الشخصي أو المدعى عليه برضاه لدى محكمة أو قاضي تحقيق فليس له أن يستدعي نقل الدعوى إلا إذا كانت الأسباب الموجبة للارتياب المشروع قد ظهرت فيما بعد.
1 ـ للنائب العام أن يطلب رأساً الى محكمة النقض نقل الدعوى للارتياب المشروع من المحكمة القائم لديها. 2 ـ أما طلب نقل الدعوى محافظة على الأمن العام فعليه أن يقدمه الى وزير العدل مشفوعاً بالأسباب الموجبة له. ويقرر الوزير…
1 ـ تنظر محكمة النقض في طلب نقل الدعوى فإن قررت نقلها قضت في القرار نفسه بصحة المعاملات التي أجرتها المحكمة أو قاضي التحقيق الذي قرر نقل الدعوى من لدنه. 2 ـ إذا قضت محكمة النقض برد الطلب حكمت بالغرامة…
تجري أحكام المواد 410 و411 و412 إذا كان طلب نقل الدعوى مبنياً على سبب الارتياب المشروع.
لا يمنع رد طلب نقل الدعوى من تقديم طلب جديد بنقلها بالاستناد الى اسباب جديدة ظهرت بعد قرار الرد.
الباب السادس: تعيين المرجع ونقل الدعوى من محكمة إلى أخرى