Call us now:
مادة 137 من قانون الأحوال الشخصية ـ المرسوم رقم 59 لعام 1953
يشترط لأهلية الحضانة البلوغ والعقل والقدرة على صيانة الولد صحة وخلفاً.
يشترط لأهلية الحضانة البلوغ والعقل والقدرة على صيانة الولد صحة وخلفاً.
1 ـ أجرة رضاع الولد سواء أكان الرضاع طبيعياً أم اصطناعياً على المكلف بنفقته ويعتبر ذلك في مقابل غذائه. 2 ـ لا تستحق الأم أجرة الرضاع حال قيام الزوجية أو في عدة الطلاق الرجعي.
زواج الحاضنة بغير قريب محرم من المحضون يسقط حضانتها .
1 ـ حق الحضانة للأم، فلأمها وإن علت، فلأم الأب وإن علت، فللأخت الشقيقة، فللأخت الأم، فللأخت لأب، فلبنت الشقيقة، فبنت الأخت لأم فبنت الأخت لأم، فللخالات، فللعمات، بهذا الترتيب، ثم للعصبات من الذكور على ترتيب الإرث. 2 ـ لا…
إذا تعدد أصحاب حق الحضانة فللقاضي حق اختيار الأصلح.
يعود حق الحضانة إذا زال سبب سقوطه.
أجرة الحضانة على المكلف بنفقة الصغير وتقدر بحسب حال المكلف بها.
لا تستحق الأم أجرة للحضانة في حال قيام الزوجية أو في عدة الطلاق.
إذا كان المكلف بأجرة الحضانة معسراً عاجزاً عنها وتبرع بحضانة الصغير أحد محارمه خيرت الحاضنة بين امساكه بلا أجرة أو تسليمه لمن تبرع.
إذا نشزت المراة وكان الأولاد فوق الخامسة كان للقاضي وضعهم عند أي الزوجين شاء على أن يلاحظ في ذلك مصلحة الأولاد بالاستناد إلى سبب موجب.