Call us now:
الفصل الخامس: المحارم من النساء من قانون الأحوال الشخصية ـ المرسوم رقم 59 لعام 1953
الفصل الخامس: المحارم من النساء
الفصل الخامس: المحارم من النساء
آ ـ الحرمات المؤبدة
يحرم على الشخص أصوله وفروعه وفروع أبويه والطبقة الاولى من فروع أجداده.
يحرم على الرجل: 1 ـ زوجة أصله أو فرعه وموطوءة أحدهما. 2 ـ أصل موطوءته وفرعها وأصل زوجته
1 ـ يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب إلا ما قرر فقهاء الحنفية استثناءه. 2 ـ يشترط في الرضاع للتحريم أن يكون في العامين الأولين وأن يبلغ خمس رضعات متفرقات يكتفي الرضيع في كل منها قل مقدارها أو كثر.
ب ـ الحرمات المؤقتة
1 ـ لا يجوز أن يتزوج الرجل امرأة طلقها ثلاث مرات إلا بعد انقضاء عدتها من زوج آخر دخل بها فعلاً. 2 ـ زواج المطلقة من آخر يهدم طلقات الزوج السابق ولو كانت دون الثلاث، فإذا عادت إليه يملك عليها…
لا يجوز أن يتزوج الرجل خامسة حتى يطلق إحدى زوجاته الأربع وتنقضي عدتها.
يشترط في صحة عقد الزواج حضور شاهدين رجلين أو رجل وامرأتين مسلمين عاقلين بالغين سامعين الايجاب والقبول فاهمين المقصود بهما.
الفصل الرابع: الكفاءة