Call us now:
قانون التجارة البحرية 1950/تعديل حتى 1993
يحسب في عداد المجموعة الدائنة نفقات الربان ومبلغ الضرر اللاحق بالسفينة وثمن البضائع المهلكة وأجرة النقل الهالكة ونفقات تسوية الخسائر البحرية.
يحسب في عداد المجموعة الدائنة نفقات الربان ومبلغ الضرر اللاحق بالسفينة وثمن البضائع المهلكة وأجرة النقل الهالكة ونفقات تسوية الخسائر البحرية.
إذا لم يرض بالتسوية كل أصحاب العلاقة فإنها تعرض لتصديق المحكمة بناء على طلب الفريق الأكثر عجلة.
يقوم بالتسوية خبراء يعينهم قاضي الأمور المستعجلة إذا لم يتفق عليهم جميع أصحاب العلاقة.
تجري تسوية الخسائر البحرية في آخر مرفأ تقصده الحمولة التي تكون في السفينة وقت الإهلاك أو في مكان انقطاع السفر وبموجب قانون هذا المرفأ وهي تتناول القيم الكائنة وقت التفريغ وباعتبار حالة الأشياء المنقوذة. وهي تتألف من ثلاثة أقسام: 1…
لكل صاحب علاقة أن يتبرأ من التزام الغرامة بتنازله عن الأموال الخاضعة للتحاص قبل كل تسلم.
تعفى من الغرامة الرسالات البريدية من كل نوع، وأمتعة البحارة والركاب وأجهزتهم الشخصية وأجر البحارة ومؤن السفينة وبالإجمال كل الأشياء التي يصح نقلها بدون وثيقة شحن. أما إذا هلكت فإن قيمتها ترجع عن طريق التحاص.
البضائع الموسوقة على سطح السفينة خلافاً للعادات البحرية تدخل في الغرامة إذا هي انقذت. أما إذا أهلكت فلا يسمح لصاحبها بتقديم طلب التحاص إلا إذا أثبت أنه لم يوافق على طريقة الوسق هذه. لا يطبق هذا النص على الملاحة الساحلية…
إن البضائع التي لم تنظم بها وثيقة شحن أو التي لم يقدم عنها الربان إشعاراً بالتسلم لا تعد من الخسائر البحرية المشتركة إذا أهلكت لكنها تدخل في الغرامة إذا هي أنقذت. وهذا حكم البضائع التي قدم عنها تصريح كاذب ما…
إذا كان الخطر المشترك نتيجة إما لعيب في السفينة خاص أو في البضائع وإما لخطأ الربان أو الواسقين فإن الأضرار والنفقات التي لها صفة الخسائر البحرية المشتركة تفسح كذلك مجال التحاص لسائر أصحاب العلاقة. ويبقى لهؤلاء حقهم بالرجوع في المبلغ…
لكي يفسح مجال التحاص يجب أن يكون قد أنقذ كامل السفينة والحمولة أو بعضها ما لم يهلك أحدهما إهلاكاً تاماً حفظاً لسلامة الآخر.