Call us now:
قانون التجارة البحرية 1950/تعديل حتى 1993
إن دعوى التعويض من الأضرار الناجمة عن التصادم لا تخضع لاحتجاج ولا لمعاملة أخرى. ولا تترتب أية قرينة خطأ خاصة لجهة مسؤولية التصادم.
إن دعوى التعويض من الأضرار الناجمة عن التصادم لا تخضع لاحتجاج ولا لمعاملة أخرى. ولا تترتب أية قرينة خطأ خاصة لجهة مسؤولية التصادم.
لا تطبق أحكام هذا الباب على السفن الحربية وسفن الدولة المخصصة لمصلحة عامة.
على الربان أيضاً أن يعلم السفينة الأخرى على قدر المستطاع باسم سفينته ومربطها والمرفأ الآتية منه والمرفأ الذاهبة إليه. لا يعد صاحب السفينة مسؤولاً بمجرد المخالفة للأحكام السابقة.
على ربان كل سفينة اصطدمت بغيرها أن يغيث السفينة الأخرى وبحارتها وركابها بقدر ما يتيسر له ذلك دون أن تتعرض سفينته وبحارته وركابه لخطر جدي.
تطبق الأحكام السابقة، ولو لم يحصل تصادم، على التعويض من الأضرار التي تسببها سفينة لسفينة غيرها أو لما على متنها من أشياء أو أشخاص بقيامها بحركة أو بإغفالها حركة أو بعدم مراعاتها للأنظمة.
إذا وقع تصادم وكان سببه خطأ سائق بقيت المسؤولية كما هي مقررة في المواد السابقة ولو كان حضور هذا السائق إلزامياً.
إذا كان الخطأ مشتركاً فتكون مسؤولية كل سفينة بنسبة فداحة الخطأ الذي ارتكبته. ولكن إذا حالت الأحوال دون إثبات هذه النسبة أو إذا بدت الأخطاء كأنها متوازية فتوزع المسؤولية حصصاً متساوية. وإن الأضرار الملحقة بالسفن أو بحمولتها أو بأمتعة البحارة…
إذا كان التصادم مسبباً عن خطأ إحدى السفن فيستلزم التعويض من الأضرار على المسؤول عن هذا التصادم.
إذا وقع التصادم عرضاً أو إذا سببته القوة القاهرة أو إذا حام الشك حول أسبابه فيتحمل المتضرر ما يلحقه من ضرر ويستمر العمل بمقتضى هذا النص إذا كانت السفن أو إحداها راسية حين تصادمها.
إذا وقع تصادم بين السفن البحرية أو بين السفن البحرية وسفن الملاحة الداخلية فإن التعويض من الضرر اللاحق بالسفن وما على متنها من أشياء وأشخاص يدفع وفقاً للأحكام التالية ولا عبرة للمياه التي حدث فيها التصادم.