Call us now:
قانون التجارة البحرية 1950/تعديل حتى 1993
تلزم أجرة السفر حتى في حال عدم قيام الراكب بالسفرة أو في حال قيامه ببعضها ما لم تحل القوة القاهرة دون تنفيذ النقل.
تلزم أجرة السفر حتى في حال عدم قيام الراكب بالسفرة أو في حال قيامه ببعضها ما لم تحل القوة القاهرة دون تنفيذ النقل.
يخضع نقل أمتعة الراكب للأحكام الخاضع لها نقل البضائع ما لم يحتفظ الراكب بحراستها. وفي هذه الحالة لا يعد الربان مسؤولاً عن الخسائر والأضرار ما لم تكن ناجمة عن فعل البحارة.
إذا نظمت ورقة السفر أو العقد باسم الراكب فليس لهذا أن ينقل حقه إلى آخر إلا برضا الربان.
إن نفقات غذاء الركاب تكون داخلة ضمن أجرة السفر ما لم يحصل اتفاق مخالف وفي هذه الحالة الثانية يلزم الربان بتقديم المؤن الضرورية لقاء قيمة معتدلة.
يسقط بالتقادم: بعد سنة من انقضاء السفرة حق كل دعوى مالية تتعلق بأجرة السفينة. وبعد سنة من التسليم حق كل دعوى مالية ناشئة عن تقديم غذاء للملاحين بناء على أمر الربان أو عن تقديم أشياء ضرورة للتجهيز والتموين. وبعد سنة…
بعد انقضاء سنة من نهاية السفرة يسقط بالتقادم حق كل دعوى تتفرع عن عقد إيجار السفينة أو عقد النقل مع الاحتفاظ بأحكام المادة السابقة.
أية كانت الحالة فإن حق إقامة الدعوى على الناقل بسبب هلاك أو ضرر يسقط بالتقادم بعد تسليم البضاعة بسنة واحدة. وإذا لم يقع التسليم فبعد سنة من اليوم الواجب تسليمها فيه.
إذا هلكت البضائع أو تضررت فعلى مستلمها أن يوجه للناقل أو وكيله تحفظات خطية في مرفأ التفريغ وفي وقت التسلم على أبعد حد. وإلا فيفرض أنه تسلم البضائع كما هي مبينة في وثيقة الشحن. أما إذا كان في الأمر هلاك…
إذا شحنت في السفينة بضائع من الأنواع الملتهبة أو المتفجرة أو الخطرة التي لم يكن الناقل أو وكيله ليرضيا بشحنها فيما لو كانا على بينة من نوعها فللناقل في كل وقت ومكان وبعد تنظيم محضر معلل بحضور شاهدين أن ينزلها…
إذا أعطى الشاحن تصريحاً كاذباً عن قيمة البضائع وهو على بينة من أمره فلا يتعرض الناقل لأية مسؤولية من جراء الخسائر والأضرار اللاحقة بهذه البضاعة.