Archives قوانين خاصة

قانون التجارة البحرية 1950/تعديل حتى 1993

تحدد المحكمة الجعل بحسب مقتضى الحال على أساس: آ ـ في الدرجة الأولى: النجاح المحرز وجهود المغيثين وفضلهم والخطر الذي تهدد السفينة المعانة وركابها وبحارتها وحمولتها والمنقذين والسفينة المنقذة والوقت المبذول والنفقات والأضرار المكبدة ومخاطر المسؤولية وغيرها من المخاطر التي…

قانون التجارة البحرية 1950/تعديل حتى 1993

للمحكمة أن تلغي أو أن تعدل بناء على طلب أحد المتعاقدين كل اتفاق على إسعاف أو إنقاذ نشأ في وقت الخطر وتحت تأثيره إذا اعتبرت أن شروط الاتفاق غير عادلة. ولها أيضاً في كل الحالات وبناء على طلب الجهة صاحبة…

قانون التجارة البحرية 1950/تعديل حتى 1993

يحدد مبلغ الجعل باتفاق الفريقين وإلا فتحدده المحكمة. وكذلك نسبة توزيع هذا الجعل بين المنقذين أو بين مالكي كل سفينة منقذة وربانها وبحارتها. وإذا كانت السفينة المنقذة أجنبية فينتظم التوزيع بين صاحبها وربانها ومستخدميها بموجب قانون دولتها.

قانون التجارة البحرية 1950/تعديل حتى 1993

إن كل عمل إسعاف أو إنقاذ نتج عنه نفع يستلزم جعلاً معتدلاً. ولا يتوجب أي جعل إذا لم تنتج أية منفعة عن تقديم المساعدة. والمبلغ الواجب دفعه لا يتجاوز في حال من الأحوال قيمة الأشياء المفقودة.

قانون التجارة البحرية 1950/تعديل حتى 1993

كل عمل إسعاف أو إنقاذ تقوم به سفينة خدمة لسفينة أخرى تكون في خطر وللأشياء الموجودة على متن هذه السفينة ولأجرتها وأجرة نقل ركابها حتى في حال ترك بحارتها لها يخضع للأحكام التالية.

قانون التجارة البحرية 1950/تعديل حتى 1993

يسقط بالتقادم حق كل دعاوى التعويض من الأضرار الناجمة عن التصادم بانقضاء مهلة سنتين بعد الحادث. غير أن حق الادعاء المنصوص عليه في الفقرة الثالثة من المادة 236 يسقط بالتقادم بعد مرور سنة على يوم الدفع.

قانون التجارة البحرية 1950/تعديل حتى 1993

إذا وقع تصادم فللمدعي الخيار في أن يقيم الدعوى أمام محكمة المدعى عليه أو أمام محكمة مربط السفينة الصادمة. إن المحكمة التابع لها أول مرفأ سوري تدخله إحدى السفينتين بعد تصادمهما تكون صالحة للقيام بكل تحقيق أو كشف فني. تعود…