Call us now:
قانون التجارة البحرية 1950/تعديل حتى 1993
إذا قيست أجرة السفينة بمدات من الزمن فكل مدة ابتدئ بها تلزم بكاملها.
إذا قيست أجرة السفينة بمدات من الزمن فكل مدة ابتدئ بها تلزم بكاملها.
تلزم أجرة السفينة على مستأجرها عن كل المدة التي تكون فيها السفينة تحت تصرفه. وفي حال ضبط السفينة أو توقيفها أو هلاكها تلزمه أجرتها لغاية تاريخ هذه الحوادث.
إن عقد إيجار السفينة لأجل معين هو عقد تؤجر بموجبه السفينة لمدة محدودة. إن مؤجر السفينة مخير بين أن يترك لمستأجرها وأن لا يترك له حق اختيار الربان وعزله وله أن يتخلى له عن الإدارة النوتية والتجارية فيها أو عن…
للربان إذا وجد في السفينة بضائع غير مصرح بها أن يأمر بوضعها على الأرض في محل وسقها أو أن يحدد عنها أجرة مضاعفة مع احتفاظه بما قد يلحق به من ضرر أكبر. وإذا اكتشفت هذه البضائع في أثناء السفر فللربان…
إذا كانت السفينة المستأجرة معينة باسمها في الاتفاق فليس لمؤجرها أن يستبدلها بسفينة أخرى ما لم تهلك أو تصبح غير صالحة للملاحة بسبب قوة قاهرة طرأت بعد بدء السفر.
يطبق القاضي عادة المكان أو العادات العامة في كل ما لا ينص عليه الاتفاق أو القانون.
بعد انقضاء سنة من نهاية الاستخدام البحري يسقط بالتقادم حق كل دعوى تختص بهذا العقد.
إن الأحكام المتعلقة بتسديد الأجر في حال تأخير السفرة أو تمديدها أو اختصارها لا تطبق على الربان إذا كان خطأه الخاص سبباً لما طرأ على السفرة من تعديل.
ليس للربان مهما كانت مدة عقده حق في فسخ هذا العقد أو إبطاله بمشيئته في أثناء السفر. لكن لمجهز السفينة الحق في عزل الربان أي وقت شاء بشرط أن يعوض عليه في حال عزله له بدون ذنب خطير.
إن أجر الربان ما عدا أجرته الثابتة تقبل بكاملها الحجز من أجل المبالغ المستوجبة عليه لمجهز السفينة بصفته وكيلاً له. أما أجرته الثابتة فتقبل الحجز للأسباب وبالمقادير المنصوص عليها في المادة 143.