Archives قوانين خاصة

تنظيم اقتناء أجهزة التلفزيون وبيعها وتصليحها

مكرر (محدثة بالمرسوم التشريعي رقم 61 تاريخ 9 تموز 1962): استثناء من أحكام هذا القانون يخضع للرسم الأجهزة التلفزيونية المسجلة في دمشق اعتباراً من عام 1961، أما بقية المناطق فتخضع الأجهزة المسجلة فيها للرسم اعتباراً من أول نصف السنة التالي…

تنظيم اقتناء أجهزة التلفزيون وبيعها وتصليحها

تكون جباية الغرامات المقررة بموجب هذا القانون بمعرفة وزارة المالية وتحصل مع الرسوم المستحقة وفقاً لقانون جباية الأموال العامة رقم 341 المشار إليه. مادة 9 و10 (ألغيت المادتان 9 و10 بالمرسوم التشريعي رقم 61 تاريخ 9 تموز 1962).

تنظيم اقتناء أجهزة التلفزيون وبيعها وتصليحها

(المعدلة بالمرسوم التشريعي رقم 61 تاريخ 9 تموز 1962): إذا لم يؤد الرسم خلال المواعيد المحددة في المادة الأولى يغرم صاحب الجهاز بنصف الرسم المقدر ويصادر الجهاز إذا مضى شهر على موعد الاستحقاق وذلك تأميناً لاستيفاء الرسم والغرامة، ويعاد الجهاز…

تنظيم اقتناء أجهزة التلفزيون وبيعها وتصليحها

يجب على المرخص لهم في بيع الأجهزة أو إصلاحها إمساك دفتر خاص مرقم تسجل فيه الأجهزة التي تدخل إلى محالهم مع بيان مصدرها وأنواعها وأرقام هيكلها وتاريخ وردها وتاريخ خروجها وسائر البيانات المشار إليها في المادة (4).

تنظيم اقتناء أجهزة التلفزيون وبيعها وتصليحها

لا يجوز الاتجار في الأجهزة المشار إليها في المادة الأولى أو ممارسة إصلاحها إلا بمقتضى ترخيص من وزارة المالية. ويحصل عند منح هذا الترخيص رسم قدره مائة ليرة سورية. ولا يجوز التنازل عن هذا الترخيص إلى الغير إلا بإذن خاص…

تنظيم اقتناء أجهزة التلفزيون وبيعها وتصليحها

(المعدلة بالمرسوم التشريعي رقم 61 تاريخ 9 تموز 1962) والمرسوم التشريعي 144 تاريخ 22/12/1964): أ ـ يجب على كل من يحوز جهازاً تلفزيونياً غير مسجل أن يقدم خلال عشرة أيام من تاريخ حيازته بياناً إلى وزارة المالية وفق النموذج المعد…