Archives قوانين

مادة 63 من قانون العاملين الأساسي بالدولة

آ ـ يمنح تعويض طبيعة العمل للعاملين لقاء: 1 ـ الطبيعة الخاصة لوظائفهم وأعمالهم. 2 ـ صعوبة الإقامة في منطقة عملهم. 3 ـ المخاطر التي يتحملونها في العمل. 4 ـ الإجهاد الجسماني أو الفكري المتميز الذي تتطلبه الوظيفة. ب ـ…

مادة 62 من قانون العاملين الأساسي بالدولة

آ ـ يمنح تعويض الاختصاص، إلى فئات العاملين المتخصصين، ب ـ يحدد الحد الأقصى للتعويض المذكور بـ (30% من الأجر). ج ـ تحدد الفئات المستفيدة من هذا التعويض، ومقدار استفادة كل منها، وشروط وقواعد منحه وحجبه، بمرسوم يصدر بناء على…

مادة 60 من قانون العاملين الأساسي بالدولة

مع الاحتفاظ بالأحكام الواردة في القوانين والأنظمة الخاصة بـ: 1 ـ تعويضات وبدلات العاملين خارج القطر، ولا سيما في ملاك وزارة الخارجية. 2 ـ تعويضات التفرغ لذوي المهن الطبية وأعضاء هيئة البحث العلمي. 3 ـ حصص المصادرات والغرامات. 4 ـ…

مادة 59 من قانون العاملين الأساسي بالدولة

آ ـ في حال اضطرار العامل، الذي أنهيت أو انتهت خدمته وفقاً لأحكام هذا القانون، إلى إجراء التسليم والاستلام، فإنه يتقاضى تعويضاً لا يزيد عن آخر أجر شهري تقاضاه. ب ـ يجوز بقرار صادر عن الوزير المختص، تأدية التعويض المذكور…

مادة 58 من قانون العاملين الأساسي بالدولة

آ ـ لا يجوز حجز أجر العامل لقاء الديون التي عليه، إلا بموجب مذكرة حجز حسب الأصول وفي حدود النسب التالية: 10% من الليرة حتى (300) ل.س من الأجر. 15% من المبلغ يزيد على (300) ل.س وحتى (600) ل.س. 20%…

مادة 57 من قانون العاملين الأساسي بالدولة

آ ـ يجوز للعامل عند وجود أسباب مبررة يقبلها الوزير المختص ـ أن يطلب خطياً منحه سلفة على أجره لا يتجاوز مقدارها أجره الشهري. ب ـ لا يجوز طلب السلفة المذكورة أكثر من مرة واحدة في العام الواحد. ج ـ…

مادة 56 من قانون العاملين الأساسي بالدولة

إذا اختفى العامل، يقطع أجره اعتباراً من أول الشهر الذي يلي تاريخ تركه الوظيفة، وعند وجود أسباب قاهرة يعود تقديرها للجهة العامة، يؤدى أجره لمدة شهرين على الأكثر. أما إذا كان الاختفاء ناشئاً عن الوظيفة، فيثابر على تأدية أجره إلى…

مادة 55 من قانون العاملين الأساسي بالدولة

آ ـ يتقاضى العامل، أجره كاملاً، في حال دعوته رسمياً لأداء شهادة أمام إحدى الجهات القضائية أو المحاكم السورية أو الجهات التأديبية أو إحدى الجهات الرسمية الأخرى، وذلك عن المدة اللازمة لأداء هذه الشهادة. ب ـ يتقاضى العامل أجره كاملاً…

مادة 54 من قانون العاملين الأساسي بالدولة

يقطع أجر العامل المسرح تأديبياً، أو المطرود، اعتباراً من أول الشهر الذي يلي تاريخ اكتساب الصك الصادر عن السلطة التأديبية المختصة الدرجة القطعية، ما لم يكن مكفوف اليد، حيث يقطع أجره عندئذ من تاريخ وقف هذا الأجر.