Call us now:
المادة 240 من القانون 1 لعام 2016 قانون أصول المحاكمات
المادة 241 يجري على الدعوى في الاستئناف ما يجري من القواعد على الدعاوى أمام محكمة الدرجة الأولى سواء فيما يتعلق بالإجراءات أو الأحكام ما لم ينص القانون على خلافه.
المادة 241 يجري على الدعوى في الاستئناف ما يجري من القواعد على الدعاوى أمام محكمة الدرجة الأولى سواء فيما يتعلق بالإجراءات أو الأحكام ما لم ينص القانون على خلافه.
المادة 240 لا يجوز في الاستئناف إدخال من لم يكن خصما في الدعوى الصادر فيها الحكم المستأنف ما لم يكن قد طلب إدخاله أمام محكمة الدرجة الأولى ولم تستجب لهذا الطلب ولا يجوز التدخل فيه إلا ممن يطلب الانضمام إلى…
المادة 239 لا تقبل الطلبات الجديدة في الاستئناف وتحكم المحكمة من تلقاء ذاتها بعدم قبولها ومع ذلك يجوز أن يضاف إلى الطلب الأصلي الأجر والفوائد والمرتبات وسائر النفقات التي تستحق بعد تقديم الطلبات الختامية أمام محكمة الدرجة الأولى وما يزيد…
المادة 238 تنظر محكمة الاستئناف في الطعن على أساس ما يقدم لها من أدلة ودفوع جديدة بالإضافة إلى ما قدم إلى محكمة الدرجة الأولى.
المادة 237 أ. ينشر الاستئناف الدعوى أمام محكمة الاستئناف بالنسبة للمسائل المستأنفة. ب. إذا استؤنف حكم لا يتضمن الفصل في موضوع الدعوى ورفع يد المحكمة عنها وجب على محكمة الاستئناف إذا فسخته أن تحكم في الموضوع أيضا. ج. إذا استؤنف…
المادة 236 أ. إذا تخلف المستأنف أو المستأنف عليه في الجلسة الأولى أجلت المحكمة القضية إلى جلسة ثانية يبلغ المتغيب ميعادها فإن لم يحضرها فصلت المحكمة في موضوع الاستئناف أما إذا كان أحدهما أو وكيله قد تبلغ ميعاد الجلسة الأولى…
المادة 235 يبلغ المستأنف عليه صورة استدعاء الاستئناف وللمستأنف عليه أن يقدم ردا كتابيا وعندئذ تطبق أحكام المادتين 99 و100 من هذا القانون.
المادة 234 يطلب كاتب الضبط في محكمة الاستئناف قبل الجلسة المعينة للنظر في الاستئناف إضبارة الدعوى التي صدر فيها الحكم من المحكمة التي أصدرته.
المادة 233 أ. مع مراعاة أحكام المادة 105 من هذا القانون يقدم الاستئناف الأصلي أو التبعي باستدعاء من قبل محام أستاذ بالاستناد إلى سند توكيل وتراعى في الاستئناف الأصلي أو التبعي الأوضاع المقررة لاستدعاء الدعوى. ب. يجب أن يشتمل الاستدعاء…
المادة 232 أ. للمستأنف عليه أن يرفع استئنافا تبعيا على الحكم المستأنف ولو انقضى ميعاد الاستئناف بالنسبة إليه على أن لا يتجاوز ذلك تاريخ قفل باب المرافعة. ب. يسقط الاستئناف التبعي إذا حكم بعدم قبول الاستئناف الأصلي شكلا.