Call us now:
مادة 941 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949
1 ـ إذا قدمت الكفالة متأخرة. فالثمار التي يكون قد تناولها مالك العقار أثناء هذا التأخير ترد للمنتفع. 2 ـ ويجوز أن يستعاض عن الكفالة برهن أو تأمين على أموال تعتبر كافية.
1 ـ إذا قدمت الكفالة متأخرة. فالثمار التي يكون قد تناولها مالك العقار أثناء هذا التأخير ترد للمنتفع. 2 ـ ويجوز أن يستعاض عن الكفالة برهن أو تأمين على أموال تعتبر كافية.
1 ـ يجب تنظيم الكشف بالعقارات بحضور المالك أو بعد أن يدعى إلى ذلك بطريقة قانونية. ويجب تحريره على الشكل المتبع لدى الكاتب بالعدل على نفقة المنتفع. 2 ـ على أنه يجوز للمنتفع أن يتفق ومالك الرقبة (بشرط أن يكون…
1 ـ يجب على المنتفع قبل مباشرته الانتفاع: أ) ـ أن ينظم كشفاً بالعقارات. ب) ـ أن يقدم كفيلاً قديراً على الدفع. 2 ـ على أنه يجوز إعفاؤه من هذين الإلتزامين بنص السند الذي ينشأ بموجبه حق الانتفاع.
في التزامات المنتفع فبل مباشرته الانتفاع
يجوز في الأمور العقارية. إنشاء حق الانتفاع على الحقوق التالية: 1 ـ الملكية. 2 ـ التصرف. 3 ـ السطحية. 4 ـ الإجارتين. 5 ـ الإجارة الطويلة.
ينشأ حق الانتفاع بمجرد أراده الإنسان. ويمكن إنشاؤه لأجل أو بشرط.
1 ـ الانتفاع. هو حق عيني باستعمال شيء يخص الغير واستغلاله. 2 ـ ويسقط هذا الحق حتماً بموت المنتفع. 3 ـ ولا يجوز إنشاء حق انتفاع لصالح شخص اعتباري.
الفصل الأول: حق الانتفاع
الباب الثاني: الحقوق المتفرعة عن حق الملكية