Call us now:
المادة 43
البائنة نوعان أما إن تعطيها الزوجة أو أهلها للزوج بدون ورقة اتفاق فيكون الزوج حراً بالتصرف بها وأما أن تعطى بموجب اتفاق مخطوط فلا ينفقها الزوج إلا باتفاق زوجته في سبيل مصلحة العائلة
البائنة نوعان أما إن تعطيها الزوجة أو أهلها للزوج بدون ورقة اتفاق فيكون الزوج حراً بالتصرف بها وأما أن تعطى بموجب اتفاق مخطوط فلا ينفقها الزوج إلا باتفاق زوجته في سبيل مصلحة العائلة
المهر هو الصداق نفسه وهو كل ما يقدمه الخطيب لخطيبته بين الخطبة والعقد ما عدا الطعام والشراب ويصبح ملك المرأة بعد العقد الكنسي والعربون هو الخاتم وما يقدمه الخطيب لخطيبته بسبب الخطبة وقبولها إياه دليل على رضاها بالعقد والجهاز هو…
كل ما تملكه الزوجة بجهودها الخاصة خلا الأعمال البيتية فهو لها
لا يجوز أحد الزوجين بعد عقد الزواج أن ينفرد في تبديل ما تم بينهما من اتفاق
لكل من الزوجين أن يستقل بثروته الخاصة ويتصرف بها إلا إذا اتفقا على غير ذلك عند عقد الزواج أو بعقد مستقل على أن لا يتعارض مع النظام الكنسي العام وإلا عد باطلاً
تسقط نفقة الزوجة إذا قررت المحكمة تفريقها عن زوجها لأسباب من جهتها ولا تسقط بسبب المرض أو الإمتناع بسبب مشروع كالصيام وما أشبه ذلك
إعسار الزوج لا يعفيه من النفقة وللزوجة أن تستدين عليه وتنفق بمعرفة المحكمة الروحية أما إذا كانت موسرة أنفقت من مالها بمعرفة المحكمة وترجع عليه في كلتا الحالتين عند يساره
تعتبر داراً شرعية الدار المحتوية على المرافق اللازمة للسكنى المعتادة وعلى الزوج أن يقوم بتأثيثها بحسب العرف المحلي وإن يجهزها بالمؤونة الكافية له ولزوجته وأولاده لمدة لاتقل عن ثلاثة أشهر وإذا كان موسراً وجب عليه اتباع العرف المحلي في تجهيزه…
إذا كانت حالة الزوج ضعيفة مالياً وكان يمكن سكناه مع زوجته بحسب عرف البلدة في دار واحدة مع عيال أخرى من دينه معروفة بحسن الأخلاق فلا يلزم بإسكان زوجته في دار مستقلة ولكن يشترط على كل حال أن يكون لهما…