Call us now:
مادة 23 من قانون ادارة قضايا الدولة
يصدر وزير العدل التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
يصدر وزير العدل التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
يلغى القانون رقم 58 تاريخ 11/12/1959 وتعديلاته والمرسوم التشريعي رقم 28 تاريخ 14/10/1961 والمرسوم التشريعي رقم 201 تاريخ 11/12/1961 والمرسوم التشريعي رقم 152 تاريخ 14/12/1966 وأي نص لا يأتلف وأحكام هذا القانون.
تسوى وفق أحكام هذا القانون بقرار من وزير العدل أوضاع إدارة قضايا الحكومة وتسميات أوضاع الأعضاء الفنيين العاملين وأوضاع باقي العاملين فيها وتسمياتهم.
تطبق على محامي الدولة في كل ما لم يرد عليه نص في هذا القانون أحكام قانون الموظفين الأساسي وتعديلاته.
تحل عبارة ـ إدارة قضايا الدولة ـ محل عبارة ـ إدارة قضايا الحكومة ـ وعبارة ـ محامو الدولة ـ محل عبارة ـ الأعضاء الفنيون ـ أينما ورد ذكر ذلك في القوانين والأنظمة النافذة.
يصدر وزير العدل بقرار منه نظاماً داخلياً لإدارة قضايا الدولة يتضمن طريقة أداء العمل فيها وتنظيمه بما يكفل قيام كل من العاملين في هذه الإدارات بواجبات وظيفته كما يتضمن صلاحيات رؤساء الأقسام والفروع والشعب وتحديد ارتباط العاملين في إدارة قضايا…
يكون لإدارة قضايا الدولة ميزانية خاصة يتولى مهمة أمر الصرف فيها رئيس إدارة قضايا الدولة الذي يختص بالتوقيع على أذونات السفر وبجميع الصلاحيات الأخرى المخولة لآمر الصرف في القوانين والأنظمة النافذة وله حق تفويض أي من محامي الدولة بهذه الصلاحيات…
آ ـ يتقاضى رئيس إدارة قضايا الدولة تعويض التمثيل المقرر في القوانين النافذة لمعاوني الوزراء ب ـ يتقاضى محامو الدولة الذين يكلفون بمرافقة الهيئات القضائية للقيام بعمل رسمي خارج مقر عمل أي من تلك الهيئات القضائية التعويض المقرر للقضاة من…