Archives قوانين

مادة 17 من قانون العقوبات الإقتصادي

يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين من علم ولم يخبر عن حوادث الفساد كالرشوة أو إساءة التصرف أو وقوع ضرر على الأموال العامة أو يمتنع عن الشهادة بمعلومات تتعلق بهذه الموضوعات أو يتستر على المسؤولين عن هذه الجرائم.

مادة 15 من قانون العقوبات الإقتصادي

أ ـ يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات من قام بأي عمل من أعمال المقاومة للنظام الاشتراكي. ب ـ وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة من خمس سنوات إلى خمس عشر سنة إذا سببت المقاومة ضرراً بالأموال العامة.

مادة 14 من قانون العقوبات الإقتصادي

أ ـ يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين من قصر نتيجة إهمال أو قلة احتراز في تحقيق الشروط المناسبة وفق القواعد الفنية أو عرف المهنة لشراء أو بيع المواد اللازمة والمنتجات أو عقد نفقات ليست ضرورية ولا تقتضيها زيادة…

مادة 13 من قانون العقوبات الإقتصادي

أ ـ يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين من تسبب عن غير قصد نتيجة إهمال أو قلة احتراز بالتبذير في استخدام المواد الخام وسائر المواد الأخرى التي تستخدم في الإنتاج أو تساعد فيه بصورة مباشرة أو غير مباشرة خلافاً…

مادة 12 من قانون العقوبات الإقتصادي

يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة من تعمد إساءة تصميم المنشآت المختلفة من جميع الوجوه كاختيار المكان والآلات ونوعيتها وتحديد الطاقة الإنتاجية لتركيب الآلات وكيفية تشغيلها.

مادة 11 من قانون العقوبات الإقتصادي

أ ـ يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين من قصر في اتخاذ الاحتياطات العادية الممكنة لتلافي الضرر أو أساء تشغيل الآلات بشكل مخالف لأصول التشغيل العادية أو خالف الأصول الصناعية والطرق الفنية المتعارف عليها في النشاط الاقتصادي. ب ـ…

مادة 10 من قانون العقوبات الإقتصادي

أ ـ يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين من تسبب بإلحاق الضرر بالأموال العامة نتيجة عدم المحافظة عليها أو إهماله لها. ب ـ يعاقب بالأشغال الشاقة من خمس سنوات إلى خمس عشر سنة من سرق أو اختلس الأموال العامة…

مادة 9 من قانون العقوبات الإقتصادي

أ ـ يعاقب بالحبس من ستة أشهر حتى السنتين من أخفى قاصداً معلومات بأي صورة من شأنها تخفيض الإنتاج أو تفويت فرصة اقتصادية على البلاد. كالمعلومات المتعلقة بالعروض والمناقصات والمزايدات والتصاميم والخطط والأسعار. ب ـ وإذا كان الفاعل متعمداً فيعاقب…

مادة 8 من قانون العقوبات الإقتصادي

يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات كل من أقدم بقصد جلب المنفعة لنفسه أو لغيره أو بقصد إلحاق الضرر بالغير على تعيين عمال أو مستخدمين أو موظفين أو منحهم ترفيعات أو تعويضات أو إمكانات مهما كان نوعها بصورة…