Archives قوانين

مادة 7 من قانون العقوبات الإقتصادي

أ ـ يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة من قصد من العاملين في الدولة عدم تنفيذ المشاريع العامة أو نشاطات القطاع الخاص. ب ـ ويعاقب الفاعل بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاثة سنوات إذا كان الجرم ناجماً عن الإهمال أو قلة الاحتراز.…

مادة 6 من قانون العقوبات الإقتصادي

يعاقب بالحبس من سنتين إلى ثلاث سنوات من قصد عدم تنفيذ الالتزامات المتعلقة بالمشاريع أو المهمات الاقتصادية بقصد إلحاق الضرر. وتكون العقوبة الحبس سنة على الأقل إذا كان الفعل نتيجة إهمال أو قلة احتراز وأحدث ضرراً بالأموال العامة.

مادة 5 من قانون العقوبات الإقتصادي

يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة من خرب قاصداً البضائع الجاهزة أو نصف المصنعة أو المعدة للتصنيع أو الاستهلاك أو قطع الغيار أو جميع المواد المماثلة الداخلة أو المستعملة في الإنتاج بصورة مباشرة أ, غير مباشرة.

مادة 4 من قانون العقوبات الإقتصادي

يعاقب بالأشغال الشاقة من خمس إلى خمس عشرة سنة. 1 ـ كل من أقدم قاصداً على تخريب رأس المال الثابت أو المعدات. 2 ـ كل من غش الدولة بمناسبة تعاقده معها أو أثناء تنفيذه هذا التعاقد سواء في كمية المواد…

مادة 3 من قانون العقوبات الإقتصادي

يشمل قانون العقوبات الاقتصادية مجموعة النصوص التي تطال جميع الأعمال التي من شأنها إلحاق الضرر بالأموال العامة وبعمليات إنتاج وتوزيع وتداول واستهلاك السلع والخدمات وتهدف إلى حماية الأموال العامة والاقتصاد القومي والسياسة الاقتصادية. كالتشريعات المتعلقة بالتموين والتخطيط والتدريب والتصنيع ودعم…

مادة 2 من قانون العقوبات الإقتصادي

أ ـ تعتبر من الأموال العامة في معرض تطبيق أحكام هذا المرسوم التشريعي الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة لحزب البعث العربي الاشتراكي. ب ـ لا تجري التتبعات القضائية بشأن الجرائم المنصوص عنها والمعاقب عليها في قانون العقوبات الاقتصادية الواقعة على…

مادة 1 من قانون العقوبات الإقتصادي

ـ يقصد بالدولة في معرض تطبيق هذا المرسوم التشريعي الوزارات والإدارات والهيئات العامة والبلديات والمؤسسات البلدية والوحدات الإدارية والمؤسسات والشركات والمنشآت العامة. وجميع جهات القطاع العام والمشترك والمصالح العامة وإداراتها سواء كان طابعها إدارياً أو اقتصادياً. ب ـ يقصد بالأموال…

مادة 282 من قانون الجمارك رقم 9 تاريخ 16/7/1975

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويصبح نافذا بعد سنة من تاريخ نشره وتلغى جميع الأحكام المخالفة له، ولا سيما قانون الجمارك الصادر بموجب القرار رقم 137 / ل.ر وتاريخ 15 / 6 / 1935 وتعديلاته.