Call us now:
مادة 5 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949
إن البورصات التجارية والمعارض والأسواق والمخازن العامة والمستودعات وسائر المنشآت المعدة للتجارة تخضع على قدر الحاجة لقوانين وأنظمة خاصة.
إن البورصات التجارية والمعارض والأسواق والمخازن العامة والمستودعات وسائر المنشآت المعدة للتجارة تخضع على قدر الحاجة لقوانين وأنظمة خاصة.
1 ـ على القاضي عند تحديد آثار العمل التجاري، أن يطبق العرف المتوطد إلا إذا ظهر أن المتعاقدان قصدوا مخالفة أحكام العرف أو كان العرف متعارضاً مع النصوص التشريعية الإلزامية. 2 ـ ويعد العرف الخاص والعرف المحلي مرجحين على العرف…
إذا لم يوجد نص تشريعي يمكن تطبيقه فللقاضي أن يسترشد بالسوابق الاجتهادية وبمقتضيات الإنصاف والاستقامة التجارية.
1 ـ إذا انتفى النص في هذا القانون فتطبق على المواد التجارية أحكام القانون المدني. 2 ـ على أن تطبيق هذه الأحكام لا يكون إلا على نسبة اتفاقها مع المبادئ المختصة بالقانون التجاري.
يتضمن هذا القانون من جهة القواعد المختصة بالأعمال التجارية التي يقوم بها أي شخص مهما كانت صفته القانونية ويتضمن من جهة أخرى الأحكام التي تطبق على الأشخاص الذين اتخذوا التجارة مهنة.
الباب الأول: أحكام عامة
الكتاب الأول: التجارة على وجه عام والتجار والمؤسسات التجارية
ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره
أ ـ تكف يد المدعى عليه من العاملين في الدولة عندما تستدعي المصلحة العامة عدم مثابرته على العمل. ويسري مفعول العقوبة التأديبية الصادرة بحقه اعتباراً من تاريخ كف يده. ب ـ يقرر كف اليد بصك من السلطة التي تمارس حق…
أ ـ خلافاً لكل مص آخر يحال مباشرة مرتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي من العاملين في الدولة إلى المحكمة المختصة وبعد أن يصبح الحكم مبرماً تحيل النيابة العامة الملف إلى الجهة التأديبية. ب ـ إن العاملين…