قانون1 النظام الداخلي للجمعيات السكنية

مادة 48 من النظام الداخلي للجمعيات السكنية

أ ـ تبدأ ولاية مجلس الادارة اعتبارا من تاريخ انتخابه اذا كان اجتماع الهيئة العامة الذي جرى فيه الانتخاب معقوداً: 1 ـ بدعوة من اللجنة المؤقتة التي اختارها المؤسسون. 2 ـ بدعوة من مجلس ادارة مؤقت. 3 ـ لحجب الثقة…

مادة 64 من النظام الداخلي للجمعيات السكنية

يجوز للهيئة العامة ان تقرر تفرغ عضو واحد او اكثر من اعضاء مجلس الادارة كليا او جزئيا باعمال محددة وفق ما يلي: أ ـ لا يجوز الجمع بين العمل لدى اية جهة كانت (عامة او خاصة) وبين التفرغ الكلي. ب…

مادة 49 من النظام الداخلي للجمعيات السكنية

يختص رئيس مجلس الادارة بما يلي: أ ـ دعوة المجلس للاجتماع. ب ـ تولي رئاسة جلسات الهيئات العامة والمجلس التي تعقد في حضوره. جـ ـ التوقيع على جميع اوراق الجمعية ورسائلها وعقودها. د ـ ينفذ قرارات المجلس ويتابع مراحل تنفيذها.…

مادة 50 من النظام الداخلي للجمعيات السكنية

يختص امين سر الجمعية بالاعمال الآتية: أ ـ تحرير الدعوة لاجتماعات الهيئات العامة. ب ـ تحرير محاضر جلسات مجلس الادارة وتوقيعها من الاعضاء الحاضرين ومسك سجل خاص لهذا الامر. جـ ـ تحرير محاضر اجتماعات الهيئات العامة وتوقيعها من رئيس الجلسة…

مادة 53 من النظام الداخلي للجمعيات السكنية

على مجلس الادارة وضع برنامج سنوي لنشاط الجمعية يتضمن خطة عمل شاملة مفصلة لتسيير امور الجمعية وتنفيذ مشاريعها من كافة النواحي الادارية والمالية والفنية ويعتبر هذا البرنامج ملزما لمجلس الادارة ولا يجوز له تجاوزه بعد تصديقه من الهيئة العامة.

مادة 56 من النظام الداخلي للجمعيات السكنية

ينعقد مجلس الادارة مرة واحدة في الشهر على الاقل في مقر الجمعية (ما لم يقرر المجلس خلاف ذلك وتبلغ لجنة المراقبة بالمكان). وكلما دعت الحاجة لانعقاده بناء على دعوة من رئيسه او نائبه في حال غيابه او بناء على طلب…