قانون1 النظام الداخلي للجمعيات السكنية

مادة 58 من النظام الداخلي للجمعيات السكنية

تصدر قرارات المجلس باغلبية اصوات الحاضرين واذا تساوت الاصوات يرجح القرار الذي بجانبه الرئيس واذا عرض على المجلس قرار سبق له رفضه او قبوله في جلسة سابقة فيقتضي لاقراره او رفضه موافقة ثلثي اعضاء مجلس الادارة بكامله على الاقل.

مادة 59 من النظام الداخلي للجمعيات السكنية

يجب تدوين وقائع جلسة مجلس الادارة وقراراتها بسجل محاضر الجلسات في نهاية كل جلسة مبين فيه اسماء اعضاء المجلس الحاضرين والقرارات الصادرة والاصوات التي حازها كل قرار ويوقع على المحضر جميع الاعضاء الحاضرين للجلسة، اما صور المحاضر ومستخرجاتها فيوقع عليها…

مادة 60 من النظام الداخلي للجمعيات السكنية

على مجلس الادارة تزويد الوزارة والاتحاد بما يلي: أ ـ تقارير سنوية عن تطور مراحل تنفيذ المشاريع والاوضاع المالية والفنية والادارية للجمعية. ب ـ صورة عن المخططات المعتمدة ورخص البناء التي تمنح لمشاريع الجمعية مصدقة من الجهة المختصة.

مادة 45 من النظام الداخلي للجمعيات السكنية

أ ـ للجمعية مجلس ادارة يدير شؤونها ويمثلها امام الغير، ويتألف من سبعة اعضاء تنتخبهم الهيئة العامة من بين اعضائها بالاقتراع السري لمدة سنتين قابلة للتجديد. ب ـ وفي حال شغور عضوية عضو او اكثر من اعضاء مجلس الادارة المنتخب…

مادة 61 من النظام الداخلي للجمعيات السكنية

يجب على مجلس الادارة تزويد المصرف العقاري في حالة استفادة الجمعية من قروضه بنسخة عن الميزانية السنوية وتقارير مجلس الادارة والمفتشين ومدققي الحسابات مع نسخة عن كل قرار لمجلس الادارة يكون من شانه تغيير او تطوير وضعها ويحق للمصرف في…

مادة 62 من النظام الداخلي للجمعيات السكنية

على المجلس في نهاية كل سنة ان يقوم بما يلي: أ ـ وضع الميزانية العمومية وحساب الارباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية. ب ـ وضع مشروع موازنة للعام المقبل. جـ ـ عرض الميزانية العمومية وحساب الارباح والخسائر ومشروع الموازنة مشفوعين…

مادة 47 من النظام الداخلي للجمعيات السكنية

أ ـ لا يجوز لعضو مجلس الادارة الاشتراك بالتصويت في المجلس اذا كان له مصلحة شخصية بالقرار المعروض على التصويت باستثناء ممارسة حقوقه الخاصة الناجمة عن عضويته في الجمعية. ب ـ يمتنع على الجمعية ان تتعاقد على القيام باعمال او…