قانون1 النظام الداخلي للجمعيات السكنية

مادة 33 من النظام الداخلي للجمعيات السكنية

الهيئة العامة الاولى: تتألف الهيئة العامة الاولى من الاعضاء المؤسسين مع مراعاة ان يكونوا قد سددوا الالتزامات المحددة في الفقرة (و) من المادة 17 من هذا النظام قبل موعد الاجتماع الذي يجب ان يشمل جدول اعماله الامور التالية: أ ـ…

مادة 34 من النظام الداخلي للجمعيات السكنية

الهيئة العامة العادية السنوية: يتوجب على مجلس الادارة دعوة الهيئة العامة لعقد الاجتماع العادي السنوي خلال الاربعة اشهر التالية لانتهاء السنة المالية وذلك لبحث الامور التالية: أ ـ عرض ومناقشة وتصديق تقرير مجلس الادارة الذي يجب ان يتضمن بشكل خاص…

مادة 35 من النظام الداخلي للجمعيات السكنية

الهيئة العامة الطارئة: على مجلس الادارة دعوة الهيئة العامة لعقد اجتماعات طارئة في أي وقت بناء على طلب أي من الجهات التالية: أ ـ الوزارة. ب ـ الاتحاد العام. جـ ـ الاتحاد. د ـ مدققي الحسابات. هـ ـ عشر عدد…

مادة 36 من النظام الداخلي للجمعيات السكنية

الهيئة العامة الاستثنائية: تنعقد الهيئة العامة الاستثنائية بدعوة من مجلس الادارة لاصدار قرار في احد الامور التالية: أ ـ تعديل هذا النظام بما لا يتعارض مع احكام قانون التعاون السكني رقم 13 لعام 1981. ب ـ اندماج الجمعية في جمعية…

مادة 37 من النظام الداخلي للجمعيات السكنية

يجب ان يشترك في الهيئة العامة الاستثنائية ثلثا الاعضاء على الاقل وتصدر قراراتها بموافقة اكثر من نصف عدد اعضاء الجمعية فاذا لم يشترك العدد المطلوب او لم تحصل الموافقة المطلوبة فلا يجوز عرض الاقتراح على الهيئة العامة قبل مضي ستة…

مادة 38 من النظام الداخلي للجمعيات السكنية

أ ـ يعتبر اجتماع الهيئة العامة الاولى والعادية السنوية والطارئة صحيحا بحضور اكثرية الاعضاء والا وجب تأجيل الاجتماع الى موعد آخر خلال خمسة عشر يوما التالية. ب ـ يعتبر الاجتماع الثاني صحيحا اذا حضره عشر عدد الاعضاء على الاقل او…

مادة 39 من النظام الداخلي للجمعيات السكنية

أ ـ يحدد مجلس الادارة موعد انعقاد الهيئة العامة العادية السنوية قبل شهر من موعدها. ب ـ توجه الدعوة للهيئة العامة العادية السنوية والطارئة للاجتماعين الاول والثاني في اعلان واحد. ويجب ان يصدر هذا الاعلان قبل موعد انعقاد الاجتماع الاول…

مادة 41 من النظام الداخلي للجمعيات السكنية

أ ـ يجب على مجلس الادارة تبليغ الوزارة والاتحاد نسختين عن اعلان الدعوة مع نسخة عن كل من تقرير مجلس الادارة والميزانية السنوية وذلك قبل خمسة عشر يوما على الاقل من تاريخ الجلسة. ب ـ تكليف الوزارة مندوبا عنها بحضور…