Call us now:
مادة 11 من النظام الداخلي للجمعيات السكنية
يحدد رسم الانتساب للجمعية بمائة ليرة سورية تدفع لمرة واحدة عند الانتساب ولا تعاد للعضو عند زوال صفة عضويته مهما كان السبب وتخصص للاحتياطي القانوني.
يحدد رسم الانتساب للجمعية بمائة ليرة سورية تدفع لمرة واحدة عند الانتساب ولا تعاد للعضو عند زوال صفة عضويته مهما كان السبب وتخصص للاحتياطي القانوني.
يلتزم عضو الجمعية بدفع اشتراك شهري قدره مئة ليرة سورية ويجوز زيادته بقرار من الهيئة العامة.
الفصل الأول ـ تعاريف
يقصد بالتعابير التالية في معرض تطبيق هذا النظام وبقية الانظمة الصادرة تنفيذا لاحكام القانون رقم 13 لعام 1981 ما هو موضح بجانب كل منها: الوزارة: وزارة الاسكان والمرافق ومديرياتها في المحافظات حسب الحال. الوزير: وزير الاسكان والمرافق. الجمعية: الجمعية التعاونية…
اسم الجمعية: يذكر اسم الجمعية كما ورد في عقد التأسيس.
مقر الجمعية ومنطقة عملها:ـ لا يجوز ان يكون مقر الجمعية خارج منطقة عملها وتنحصر منطقة عملها ضمن الحدود الادارية لِ : (اسم القرية أو البلدة أو المدينة).
مدة الجمعية: غير محدودة تبدأ اعتبارا من تاريخ نشر قرار شهرها في الجريدة الرسمية.
تعتبر هذه الجمعية عضوا في الاتحاد التعاوني السكني في محافظة…….. بحكم القانون، وتفي بالتزاماتها نحوه وفقا لنظامه وهذا النظام.
الفصل الثاني ـ أهداف الجعية
تهدف الجمعية الى ما يلي: أ ـ المساهمة في تنفيذ خطة الدولة في مجال الاسكان. ب ـ شراء الاراضي لبناء المساكن عليها لصالح اعضائها وتنفيذ المرافق والخدمات الخاصة بها وتشييد المساكن ومستلزماتها وتمليكها لاعضائها بسعر الكلفة وضمن الاطار التعاوني. جـ…