قانون1 النظام الداخلي للجمعيات السكنية

مادة 25 من النظام الداخلي للجمعيات السكنية

يعتبر كل من رئيس واعضاء مجلس الادارة واي من اعضاء الجمعية مفصولا حكما من عضويتها اذا حكم عليه بسبب ارتكابه احد الافعال المعاقب عليها في المادتين 40 و 42 من قانون التعاون السكني رقم 13 لعام 1981.

مادة 26 من النظام الداخلي للجمعيات السكنية

أ ـ يفصل العضو بقرار من مجلس الادارة اذا تبين انه قدم بيانا كاذبا في سبيل انتسابه للجمعية اضافة لملاحقته قضائيا. ب ـ يفصل العضو غير المكتتب او غير المخصص بقرار من مجلس الادارة اذا تأخر عن تسديد ثلاثة اشتراكات…

مادة 14 من النظام الداخلي للجمعيات السكنية

يمتنع على مجلس الادارة: أ ـ استخدام اموال الجمعية او مدفوعات الاعضاء في غير اغراض الجمعية. ب ـ مطالبة الاعضاء غير المخصصين بمبالغ تزيد على الاشتراكات الشهرية الا في سبيل شراء اراضي او بنائها لصالحهم.

مادة 15 من النظام الداخلي للجمعيات السكنية

يجب على مجلس الادارة تعيين محاسب يتقن اصول المحاسبة التجارية من غير اعضائه لمسك حسابات وسجلات المحاسبة العائدة للجمعية لقاء اجر يحدده المجلس بقرار منه وفق نظام العاملين وسلم الاجور.

مادة 19 من النظام الداخلي للجمعيات السكنية

يجوز لمواطني الدول العربية المقيمين بصورة دائمة في القطر العربي السوري الانتساب للجمعية ويخضع تملكهم لاحكام القوانين النافذة ولا يجوز التخصيص الا بعد ابراز الموافقة الخاصة بالتملك اصولا.